506

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Enquêteur

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Maison d'édition

مجمع البحوث الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

1412 AH

Lieu d'édition

مشهد

Régions
Irak
•
Empires & Eras
Ilkhanides

وروي، عن سعد بن معاذ (1) وأسيد بن حضير (2) حين أراد الإسلام أنهما سألا مصعب بن عمر (3) وأسعد بن زرارة (4)، كيف تصنعون إذا دخلتم في هذا الأمر؟

قالا: نغتسل ونشهد شهادة الحق (5). وذلك يدل على استفاضة الأمر بالغسل، ولا موجب إلا ما ذكرناه.

الحادي عشر: حكم المرتد حكم الكافر في وجوب الغسل عليه. وهو مذهب علمائنا أجمع، لوجود السبب في حقه.

الثاني عشر: لا يبطل الغسل بالارتداد لعدم الدليل عليه، ولأن حدث الجنابة قد زال بالغسل، والتقدير أنه لم يتجدد موجب آخر، ومع زوال الحدث لا يعود إلا بإعادة السبب.

Page 191