منتهى المطلب في تحقيق المذهب
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Enquêteur
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Maison d'édition
مجمع البحوث الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
مشهد
Vos recherches récentes apparaîtront ici
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
al-ʿAllamat al-Hilli (d. 726 / 1325)منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Enquêteur
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Maison d'édition
مجمع البحوث الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
مشهد
بطلانه، لأنها وجدته في حال اليقظة.
فروع: الأول: قال علماؤنا: خروج المني مطلقا موجب للغسل، سواء قارنته الشهوة أو لا.
وبه قال الشافعي (1). وقال أبو حنيفة (2)، وأحمد (3)، ومالك: لا يجب إلا مع الشهوة والدفق (4).
لنا: ما رواه الجمهور، عنه عليه السلام أنه قال: (الماء من الماء) (5) ورووا، عنه عليه السلام أنه قال: (وفي المنى الغسل) (6). وقوله عليه السلام لأم سليم: (إذا رأت المرأة ذلك فلتغتسل) (7) ولم يعلق الحكم على غير الرؤية. وقوله عليه السلام لها: (نعم، إذا هي رأت الماء) (8) ولم يعلق على الشهوة.
ومن طريق الخاصة: ما تقدم من الأحاديث الدالة على إيجاب الغسل مطلقا (9)،
Page 170
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 592