485

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Enquêteur

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Maison d'édition

مجمع البحوث الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

1412 AH

Lieu d'édition

مشهد

Régions
Irak
•
Empires & Eras
Ilkhanides

بطلانه، لأنها وجدته في حال اليقظة.

فروع: الأول: قال علماؤنا: خروج المني مطلقا موجب للغسل، سواء قارنته الشهوة أو لا.

وبه قال الشافعي (1). وقال أبو حنيفة (2)، وأحمد (3)، ومالك: لا يجب إلا مع الشهوة والدفق (4).

لنا: ما رواه الجمهور، عنه عليه السلام أنه قال: (الماء من الماء) (5) ورووا، عنه عليه السلام أنه قال: (وفي المنى الغسل) (6). وقوله عليه السلام لأم سليم: (إذا رأت المرأة ذلك فلتغتسل) (7) ولم يعلق الحكم على غير الرؤية. وقوله عليه السلام لها: (نعم، إذا هي رأت الماء) (8) ولم يعلق على الشهوة.

ومن طريق الخاصة: ما تقدم من الأحاديث الدالة على إيجاب الغسل مطلقا (9)،

Page 170