468

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Enquêteur

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Maison d'édition

مجمع البحوث الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

1412 AH

Lieu d'édition

مشهد

Régions
Irak
•
Empires & Eras
Ilkhanides

لعمرو بن حزم (1): (أن لا يمس القرآن، إلا طاهر) (2).

ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن قرأ في المصحف وهو على غير وضوء؟ قال: (لا بأس، ولا يمس الكتاب) (3) وفي الطريق الحسين بن المختار، قال الشيخ: إنه واقفي (4).

وما رواه الشيخ في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يحل له أن يكتب القرآن في الألواح والصحيفة وهو على غير وضوء؟ قال: (لا) (5).

وروي، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: كان إسماعيل بن أبي عبد الله (6) عنده فقال: (يا بني اقرأ المصحف) فقال: إني لست على

Page 151