منتهى المطلب في تحقيق المذهب
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Enquêteur
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Maison d'édition
مجمع البحوث الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
مشهد
Vos recherches récentes apparaîtront ici
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
al-ʿAllamat al-Hilli (d. 726 / 1325)منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Enquêteur
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Maison d'édition
مجمع البحوث الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
مشهد
يمسح عليه، فكان من شرط المسح عليه تقدم الطهارة، كسائر الممسوحات (1). ونحن نمنع من ثبوت الحكم في الأصل.
السادس: لو أمكنه وضع موضع الجبائر في الماء حتى يصل البشرة من غير ضرر وجب، لأن الغسل ممكن، فلا يجري المسح على الحائل.
السابع: إذا اختصت الجبائر بعضو، مسح عليه خاصة وغسل الباقي، لأن الضرورة مختصة بمعين فلا يقع الترخص في غيره. ولو كان على الجميع جبائر أو دواء يتضرر بإزالته، جاز المسح على الجميع. ولو استضر بالمسح تيمم.
وفي رواية عمر بن يزيد، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخضب رأسه بالحنا ثم يبدو له في الوضوء؟ قال: (يمسح فوق الحنا) (2) والرواية صحيحة رواها الشيخ رحمه الله وهي محمولة على الضرر بإزالة الحنا. وكذا في رواية محمد بن مسلم عنه عليه السلام (3)، وهي صحيحة أيضا، والتأويل ما قلناه.
الثامن: قال بعض الأصحاب بإعادة الوضوء مع زوال الحائل (4)، لأن الترخص منوط بالضرورة، وقد زالت. ويشكل ذلك بأن حدثه قد ارتفع فلا يجب الوضوء ولمنازع أن ينازع في الصغرى، فحينئذ ليس له أن ينوي رفع الحدث كالمستحاضة. أما الصلاة التي صلاها، فلا يعيدها إجماعا منا. وهو مذهب بعض الجمهور (5)، خلافا
Page 131
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 592