445

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Enquêteur

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Maison d'édition

مجمع البحوث الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

1412 AH

Lieu d'édition

مشهد

Régions
Irak
•
Empires & Eras
Ilkhanides

مسألة: والجبائر تنزع مع المكنة، وإلا مسح عليها وأجزأ عن الغسل، وكذا العصائب التي يعصب بها الجرح والكسر. وهو مذهب علمائنا أجمع. وممن رأى المسح على العصائب: ابن عمر، وعبيد بن عمر (1)، وعطاء (2). وأجاز المسح على الجبائر الحسن، والنخعي (3)، ومالك (4)، وإسحاق (5)، والمزني (6)، وأبو ثور (7)، وأبو حنيفة (8). وقال الشافعي في أحد قوليه: يعيد كل صلاة صلاها (9).

لنا: ما رواه الجمهور، عن علي عليه السلام قال: (انكسرت إحدى يدي فأمرني النبي صلى الله عليه وآله أن أمسح على الجبائر) (10).

ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الرحمن بن الحجاج (11)،

Page 128