435

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Enquêteur

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Maison d'édition

مجمع البحوث الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

1412 AH

Lieu d'édition

مشهد

Régions
Irak
•
Empires & Eras
Ilkhanides

أما الثالثة، فقال الشيخ: إنها بدعة (1)، وكذا قال ابن بابويه (2). وقال المفيد:

الثالثة كلفة (3)، ولم يصرح بلفظ البدعة. وقال الشافعي (4) وأبو حنيفة (5) وأحمد:

الثالثة سنة (6). فإذن اتفق علماؤنا على أن الثالثة ليست مستحبة.

لنا: ما رواه البخاري، عن ابن عباس، قال: توضأ رسول الله صلى الله عليه وآله مرة مرة (7).

وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله توضأ مرتين مرتين (8). فنقول:

الرواية الأولى تدل على قدر الواجب، والثانية تدل على استحباب التكرار.

ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله أنه توضأ مرة مرة (9).

وما رواه في الحسن، عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: (إن الله وتر

Page 118