431

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Enquêteur

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Maison d'édition

مجمع البحوث الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

1412 AH

Lieu d'édition

مشهد

Régions
Irak
•
Empires & Eras
Ilkhanides

وجهه وبرجليه قبل يديه؟ قال: (يبدأ بما بدأ الله به وليعد ما كان) (1) ولو لم تجب الموالاة، لما وجب إعادة الجميع بل ما عدا الوجه.

وروي، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إن نسيت فغسلت ذراعيك قبل وجهك فأعد غسل وجهك، ثم اغسل ذراعيك بعد الوجه) (2) والإعادة تستلزم سبق الفعل أولا.

وروى محمد بن يعقوب في كتابه، عن حكم بن حكيم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي من الوضوء الذراع والرأس؟ قال: (يعيد الوضوء، أن الوضوء يتبع بعضه بعضا) (3) وفي طريقه معلى بن محمد، وهو ضعيف (4).

وروى الشيخ في الحسن، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (اتبع وضوءك بعضه بعضا) (5) والأمر للوجوب. والمتابعة، هي الموالاة لغة، ونصا بما تقدم في حديث حكم.

وروى ابن يعقوب في كتابه في الحسن، عن زرارة، قال: قال أبو جعفر عليه السلام: (تابع بالوضوء) (6) ولأن الوضوء عبادة يجب مثل شطرها (7) في حال العذر،

Page 114