منتهى المطلب في تحقيق المذهب
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Enquêteur
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Maison d'édition
مجمع البحوث الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
مشهد
Vos recherches récentes apparaîtront ici
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
al-ʿAllamat al-Hilli (d. 726 / 1325)منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Enquêteur
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Maison d'édition
مجمع البحوث الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
مشهد
(إن الله يحب التيامن) (1) ولأن القرآن قال: (وأرجلكم) ولم يرتب، والأصل عدمه.
الثاني: لو نكس وضوءه صح غسل الوجه إن استصحب ذكر النية بالفعل عنده، ولا يكفيه الاستمرار حكما. نعم، لو نوى عند غسل الكفين أو عند المضمضة، فالأقرب الاكتفاء باستصحاب الحكم. ولو نكس ثانيا مع بقاء الندى، حصل له غسل الوجه واليمنى. ولو نكس ثالثا معه، حصل باليسرى وهكذا إلى آخره ما دامت الرطوبة موجودة. ولو غسل أعضاءه دفعة حصل بالوجه. ولو كان في الماء الجاري وتواردت عليه جريات ثلاث، حصل بالأعضاء المغسولة. ولو نوى الطهارة ثم انغمس في ماء واقف دفعة، حصل بغسل الوجه. ولو أخرج أعضاءه مرتبا، حصل بالأعضاء المغسولة وافتقر إلى المسح. ولو لم يرتب في الإخراج، حصل بالوجه وقت النزول وباليمنى وقت الإخراج.
الثالث: يستحب البدأة بالاستنجاء قبل الوضوء لا أنه واجب، لما رواه الشيخ في الصحيح، عن ابن أذينة قال: ذكر أبو مريم الأنصاري أن الحكم بن عتيبة بال يوم ولم يغسل ذكره متعمدا، فقال أبو عبد الله عليه السلام: (بئس ما صنع، عليه أن يغسل ذكره ويعيد صلاته ولا يعيد وضوءه) (2).
الرابع: لو وضأه أربعة لعذر دفعة لم يجزئه، لعدم الترتيب.
الخامس: لو انغمس المحدث ولم يرتب ونوى الطهارة لم يجزئه، لعدم الترتيب، وهو أحد وجهي الشافعي، وفي الآخر: يجزئه، لأن الغسل يجزي عن الحدثين، وإن لم يرتب فإجزاؤه عن الأصغر أولى (3).
Page 110
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 592