410

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Enquêteur

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Maison d'édition

مجمع البحوث الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

1412 AH

Lieu d'édition

مشهد

Régions
Irak
Empires & Eras
Ilkhanides

ولم يظهر من القدم شئ، فهو كحلقة عند أبي حنيفة (1)، خلافا للشافعي في الجديد (2).

احتج أبو حنيفة بأن الاستقرار شرط لجواز المسح، بدليل ما لو أدخل الخف فأحدث قبل الاستقرار، لم يكن له المسح (3).

حجة الشافعي عدم ظهور الرجل (4). والثوري (5)، ومالك (6)، وأحمد (7)، وإسحاق (8)، وبعض الشافعية (9)، والشافعي في القديم (10)، وافقوا أبا حنيفة، وكذا الأوزاعي (11).

الثامن: قالوا: لو سافر قبل المسح، أتم مسح المسافر. وابتدأ مدة المسح من حين أحدث بعد لبس الخف عند الشافعي (12)، وأحمد (13)، وأبي حنيفة (14)، وفي رواية

Page 93