402

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Enquêteur

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Maison d'édition

مجمع البحوث الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

1412 AH

Lieu d'édition

مشهد

Régions
Irak
Empires & Eras
Ilkhanides

ومالك (1)، وإسحاق (2). وقال أبو حنيفة: يجوز (3)، واعتبر أن يكون الحدث مع كمال الطهارة دون اللبس، وبه قال المزني، وأبو ثور، وداود، وابن المنذر (4)، لأنه أحدث بعد كمال الطهارة واللبس، فجاز المسح، كما لو نزع الخف الأول، ثم عاد فلبسه.

واحتج الشافعي (5) بما رواه، عن المغيرة بن شعبة، قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وآله في سفر فأهويت لأنزع خفيه، فقال: (دعهما فإني أدخلهما طاهرتين) فمسح عليهما (6). جعل العلة وجود الطهارة فيهما جميعا وقت إدخالهما، ولم يوجد طهارتهما وقت لبس الأول، ولأن الأول خف ملبوس قبل رفع الحدث، فلم يجز

Page 85