منتهى المطلب في تحقيق المذهب
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Enquêteur
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Maison d'édition
مجمع البحوث الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
مشهد
Vos recherches récentes apparaîtront ici
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
al-ʿAllamat al-Hilli (d. 726 / 1325)منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Enquêteur
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Maison d'édition
مجمع البحوث الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
مشهد
برأيهم فيخطئون [ويصيبون] (1) وكان أبي لا يقول برأيه) (2).
الخامس: أن نقول: [إنه] (3) أحد (4) أعضاء الطهارة، فلا يجوز على الحائل قياسا على الوجه واليدين، أو نقول: عضو يسقط في حال الضرورة من غير بدل، فلا يجوز المسح على الحائل المنفصل منه كالرأس، وشرطنا الانفصال ليخرج الشعر في الأصل، أو نقول: حائل منفصل عن العضو فلا يجوز المسح عليه كالعمامة والبرقع، أو نقول: الطهارة من حدث، فلا يجوز (5) فيها المسح على الخف كالجنابة.
احتجوا (6) بما روي عنه عليه السلام أنه مسح على خفيه (7).
والجواب: أن هذه الرواية تقتضي نسخ القرآن بخبر الواحد وذلك لا يجوز، وأيضا فهي معارضة برواية علي عليه السلام أنه قال: (نسخ (8) الكتاب المسح على الخفين) (9) وبما قدمناه من الأحاديث عنه عليه السلام وعن أصحابه (10).
Page 83
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 592