400

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Enquêteur

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Maison d'édition

مجمع البحوث الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

1412 AH

Lieu d'édition

مشهد

Régions
Irak
Empires & Eras
Ilkhanides

برأيهم فيخطئون [ويصيبون] (1) وكان أبي لا يقول برأيه) (2).

الخامس: أن نقول: [إنه] (3) أحد (4) أعضاء الطهارة، فلا يجوز على الحائل قياسا على الوجه واليدين، أو نقول: عضو يسقط في حال الضرورة من غير بدل، فلا يجوز المسح على الحائل المنفصل منه كالرأس، وشرطنا الانفصال ليخرج الشعر في الأصل، أو نقول: حائل منفصل عن العضو فلا يجوز المسح عليه كالعمامة والبرقع، أو نقول: الطهارة من حدث، فلا يجوز (5) فيها المسح على الخف كالجنابة.

احتجوا (6) بما روي عنه عليه السلام أنه مسح على خفيه (7).

والجواب: أن هذه الرواية تقتضي نسخ القرآن بخبر الواحد وذلك لا يجوز، وأيضا فهي معارضة برواية علي عليه السلام أنه قال: (نسخ (8) الكتاب المسح على الخفين) (9) وبما قدمناه من الأحاديث عنه عليه السلام وعن أصحابه (10).

Page 83