منتهى المطلب في تحقيق المذهب
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Enquêteur
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Maison d'édition
مجمع البحوث الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
مشهد
Vos recherches récentes apparaîtront ici
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
al-ʿAllamat al-Hilli (d. 726 / 1325)منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Enquêteur
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Maison d'édition
مجمع البحوث الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
مشهد
الشراك) (1).
بقي هنا بحث، وهو: إنه هل يجب مسح ما تحت الشراك؟ ظاهر قول الأصحاب يقتضي عدمه (2)، والأقرب وجوبه، لأن عدم إيجاب إدخال اليد تحت الشراك لا يقتضي عدم إيجاب مسحه، لإمكانه وإن لم يدخل يده تحت الشرك.
مسألة: لا يجوز المسح على الخفين، ولا على الجوربين، ولا على شئ مما يستر ظهر القدم سفرا وحضرا (3) اختيارا. وهو مذهب أهل البيت عليهم السلام، وبه قال مالك في رواية أبي ذؤيب (4) عنه فإنه قال: أبطال مالك المسح على الخفين في آخر أيامه (5).
وهو أيضا مذهب الخوارج (6) (7)، ومذهب أبي بكر بن داود (8)، وخالف باقي الفقهاء في ذلك (9).
Page 78
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 592