منتهى المطلب في تحقيق المذهب
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Enquêteur
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Maison d'édition
مجمع البحوث الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
مشهد
Vos recherches récentes apparaîtront ici
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
al-ʿAllamat al-Hilli (d. 726 / 1325)منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Enquêteur
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Maison d'édition
مجمع البحوث الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
مشهد
وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: (فإذا مسح بشئ من رأسه أو بشئ من قدميه ما بين الكعبين إلى آخر أطراف الأصابع، فقد أجزأه) (1).
والوجه عندي الدخول، لقوله تعالى: (إلى الكعبين)، وهذه إما أن يكون بمعنى (مع) كما قلناه في اليدين فيتعين الدخول، وإما أن تكون غاية، فيجب دخولها، لعدم انفصالها عن ذي الغاية حسا.
وأيضا: قال المبرد (2): إذا كان الحد من جنس المحدود دخل فيه، والكعبان من جنس الرجلين. ولا حجة فيما رواه، فإنه قد يكون ذلك مستعملا فيما يدخل فيه المبدأ، كقوله: له عندي ما بين واحد إلى عشرة، فإنه يلزم فيه دخول الواحد قطعا، ولأنه في حالة الابتداء بهما يجب مسحهما، لرواية يونس، قال: أخبرني من رأى أبا الحسن عليه السلام بمنى يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم إلى الكعب ومن الكعب إلى أعلى القدم (3). فوجب في الانتهاء كذلك، لعدم القائل بالفرق ولأنه يلزم إسقاط بعض ما يجب مسحه في إحدى الحالتين، وهو باطل اتفاقا.
السادس: يسقط فرض المسح عمن قطعت قدمه (4).
ولو بقي شئ بين يدي الكعب أو الكعب مسح عليه، لأنه قد كان يجب مسح
Page 76
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 592