378

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Enquêteur

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Maison d'édition

مجمع البحوث الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

1412 AH

Lieu d'édition

مشهد

Régions
Irak
Empires & Eras
Ilkhanides

ليس شئ من ابن آدم أقرب من الخبث من قدميه، فقال أنس: صدق الله وكذب الحجاج وتلا قوله: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي /القرآن-الكريم/5/6" target="_blank" title="المائدة: 6">﴿فاغسلوا وجو هكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين﴾</a> (1) (2).

وقال الشعبي: الوضوء مغسولان وممسوحان. وبه قال أبو العالية، وعكرمة (3)، وقال أبو الحسن البصري، وابن جرير الطبري، وأبو علي الجبائي: بالتخيير بين المسح والغسل (4). وقال الفقهاء الأربعة وباقي الجمهور: الواجب الغسل دون المسح (5).

وقال داود: يجب الغسل والمسح معا (6).

لنا: وجوه:

الأول: قوله تعالى: (وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم) بالجر في قراءة ابن كثير (7)،

Page 61