372

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Enquêteur

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Maison d'édition

مجمع البحوث الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

1412 AH

Lieu d'édition

مشهد

Régions
Irak
Empires & Eras
Ilkhanides

الشافعي بالجواز (1)، وهو أحد قولي أحمد (2).

لنا: أن الواجب المسح، فلا يجزي ما غايره كالغسل.

وما رواه الجمهور في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله أنه مسح وأمر بالمسح (3).

ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال لي: (لو أنك توضأت فجعلت مسح الرجلين غسلا، ثم أضمرت أن ذلك من المفروض لم يكن بوضوء) (4).

وما رواه، عن محمد بن مروان (5) قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: (أنه يأتي على الرجل ستون وسبعون سنة ما قبل الله منه صلاة) قلت: وكيف ذاك؟ قال: (لأنه يغسل ما أمره الله بمسحه) (6).

الثاني عشر: لو ذكر أنه لم يمسح مسح ببقية النداوة، فإن لم يبق في يده، أخذ من لحيته وأشفار عينيه و حاجبيه ومسح، ولو لم يبق أعاد، لما رواه الشيخ، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام، في الرجل ينسى مسح رأسه حتى يدخل في الصلاة؟ قال: (إن كان في لحيته بلل بقدر ما يمسح رأسه ورجليه فليفعل ذلك

Page 55