357

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Enquêteur

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Maison d'édition

مجمع البحوث الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

1412 AH

Lieu d'édition

مشهد

Régions
Irak
Empires & Eras
Ilkhanides

التبعيض من دون الثاني، ولأنه لو لم يفيد التبعيض لم يكن مفهما، لأن الإلصاق إنما يفيده إذا لم يتعد الفعل بنفسه، وقول ابن جني (1): إن الباء لم تفد التبعيض في لغة العرب، باطل، بالنقل عن كثير من أهل اللغة إنها تفيد (2)، وشهادة الإثبات مقدمة) (3).

مسألة: ويجب مسح الرأس بالنص والإجماع، واختلفوا في قدر الواجب منه، فقال مالك (4)، وأحمد في أحد قوليه: يجب مسح الجميع (5). وقال علماؤنا: الواجب مسح البعض (6). وهو مذهب الحسن، والثوري، والأوزاعي (7)، والشافعي (8)، وأبي حنيفة (9). وفصل أحمد في القول الآخر، فأوجب الاستيعاب في حق الرجل دون

Page 40