344

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Enquêteur

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Maison d'édition

مجمع البحوث الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

1412 AH

Lieu d'édition

مشهد

Régions
Irak
Empires & Eras
Ilkhanides

وآله رأى رجلا غطى لحيته في الصلاة، فقال: (اكشف وجهك فإن اللحية من الوجه) (1) وعرفا، ولهذا يقال: خرج وجهه، أي: لحيته، ولأنه شعر نابت على موضع مغسول، فيوصل إليه الماء، كالشارب.

والجواب عن الأول: لعل ذلك الرجل غطى النابت في محل الفرض لا الساقط عنه.

وعن الثاني: بأنه مجاز في الاستعمال، ولهذا فإنه لا يطرد، فلا يقولون: طال وجهه أو عرض أو قصر وجهه لمن حصلت (2) هذه الأوصاف للحيته.

وعن الثالث: أن الحكم مضاف إلى المختص، وهو أنه شعر غير ساقط عن العضو المفروض، وإلا لثبت في محل النقض وهو المسترسل من الرأس.

الخامس: الأذنان ليسا من الوجه، فلا يجب غسلهما ولا يستحب، ولا يجب مسحهما ما أقبل منهما وما أدبر، ولا يجوزان.

وقال الجمهور: يمسح الأذنان (3). وقال الزهري: هما من الوجه يغسلان معه (4).

وقال الشعبي، والحسن البصري، وإسحاق: يغسل ما أقبل ويمسح ما أدبر (5). ثم اختلف الشافعي وأبو حنيفة، فقال الشافعي: المستحب استيناف ماء جديد لهما (6)،

Page 27