منتهى المطلب في تحقيق المذهب
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Enquêteur
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Maison d'édition
مجمع البحوث الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
مشهد
Vos recherches récentes apparaîtront ici
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
al-ʿAllamat al-Hilli (d. 726 / 1325)منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Enquêteur
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Maison d'édition
مجمع البحوث الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
مشهد
وآله رأى رجلا غطى لحيته في الصلاة، فقال: (اكشف وجهك فإن اللحية من الوجه) (1) وعرفا، ولهذا يقال: خرج وجهه، أي: لحيته، ولأنه شعر نابت على موضع مغسول، فيوصل إليه الماء، كالشارب.
والجواب عن الأول: لعل ذلك الرجل غطى النابت في محل الفرض لا الساقط عنه.
وعن الثاني: بأنه مجاز في الاستعمال، ولهذا فإنه لا يطرد، فلا يقولون: طال وجهه أو عرض أو قصر وجهه لمن حصلت (2) هذه الأوصاف للحيته.
وعن الثالث: أن الحكم مضاف إلى المختص، وهو أنه شعر غير ساقط عن العضو المفروض، وإلا لثبت في محل النقض وهو المسترسل من الرأس.
الخامس: الأذنان ليسا من الوجه، فلا يجب غسلهما ولا يستحب، ولا يجب مسحهما ما أقبل منهما وما أدبر، ولا يجوزان.
وقال الجمهور: يمسح الأذنان (3). وقال الزهري: هما من الوجه يغسلان معه (4).
وقال الشعبي، والحسن البصري، وإسحاق: يغسل ما أقبل ويمسح ما أدبر (5). ثم اختلف الشافعي وأبو حنيفة، فقال الشافعي: المستحب استيناف ماء جديد لهما (6)،
Page 27
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 592