منتهى المطلب في تحقيق المذهب
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Enquêteur
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Maison d'édition
مجمع البحوث الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
مشهد
Vos recherches récentes apparaîtront ici
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
al-ʿAllamat al-Hilli (d. 726 / 1325)منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Enquêteur
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Maison d'édition
مجمع البحوث الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
مشهد
السابع: لو نوى قطع النية في أثناء الطهارة لم يبطل فعله الأول خلافا لبعض الشافعية (1)، لأنه وقع صحيحا فلا يؤثر فيه قطع النية، كما لو نوى القطع بعد الفراغ، وما أتى به من الغسل بعد القطع لا اعتداد به لفقدان شرطه، ولو أعاد النية أعاد ما فعله بغير نية، لكن يقع هنا فرق بين الوضوء والغسل في طول الفصل وقصره، فيجوز في الغسل معهما، ويشترط في الوضوء عدم الطول المؤدي إلى الجفاف.
الثامن: لو شك في النية بعد الفراغ لم يلتفت، لأنها وقعت مشروعة، فلا يؤثر فيها تجدد الشك. أما لو وقع الشك في الأثناء استأنف قولا واحدا، لأنها عبادة مشروطة بالنية ولم تتحقق.
التاسع: لو وضأه غيره لعذر اعتبرت نية المتوضئ، لأنه المخاطب بالطهارة والوضوء يحصل له، ولا يحصل إلا مع النية، ولا اعتبار بالموضئ لأنه غير مخاطب ولا يحصل له، فأشبه حامل الماء إليه.
العاشر: لا تصح طهارة الكافر لعدم النية منه، ولو وقعت النية منه فهي غير معتبرة إذ من شرطها الإسلام، ولا فرق بين أن يكون ذميا ولا حربيا.
وقال الشافعي في أحد الوجهين: اجتزأ الذمية تحت المسلم بغسلها من الحيض لحق الزوج، فلا يلزمها الإعادة بعد الإسلام (2).
الحادي عشر: لو نوى بطهارته (3) صلاة معينة، كان كما لو نوى استباحة الصلاة، وكذا لو نوى أنه لا يصلي غيرها. وهو أحد أقوال الشافعي، وقال أيضا:
يفسد، لأنه لم ينو ما تقتضيه الطهارة. قال أيضا: يباح له ما نوى، لأن الطهارة قد تصح لصلاة واحدة كالمستحاضة (4).
Page 18
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 592