331

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Enquêteur

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Maison d'édition

مجمع البحوث الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

1412 AH

Lieu d'édition

مشهد

Régions
Irak
Empires & Eras
Ilkhanides

قال أبو حنيفة (١)، وقال الشافعي بالأول (٢).

لنا: أنه ليس أهلا للتكليف، وعلى قول الشيخ لو بلغ بغير المبطل بعد الطهارة لم يجب عليه الاستئناف، وكذا لو جامع الصغيرة فاغتسلت، ثم بلغت.

السادس: لو اغتسل الجنب وترك جزءا من بدنه، ثم نسي الاغتسال فأعاد الغسل وغسل ذلك المحل، فالأقوى صحة غسله، لأن الواجب عليه غسل ذلك الجزء وقد حصل.

السابع: لو نوت المستحاضة بالوضوء استباحة صلاتين فما زاد، ففي صحة الطهارة إشكال ينشأ من أنها نوت شيئا يستحيل حصوله شرعا فلا عبرة بذلك الوضوء، ومن استلزام نية الصلاتين نية أحدهما.

الثاني: في كيفيتها وشرائطها.

والنية عبارة عن القصد، يقال: نواك الله بخير، أي: قصدك، ونويت السفر، أي: قصدته وعزمت عليه، ومحلها القلب لأنه محل القصود والدواعي، فمتى اعتقد بقلبه أجزأه، سواء تلفظ بها بلسانه أو لا، ولو نطق بها ولم يخطر بباله لم يجزئه، ولو سبق لسانه إلى غير عزمه وما اعتقده، لم يمنع صحة ما اعتقده بقلبه.

ويشترط استحضار نية التقرب لقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/98/5" target="_blank" title="البينة: 5">﴿وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين﴾</a> (٣) ولا يتحقق الإخلاص بدون التقرب.

ويشترط استباحة شئ لا يستباح إلا بها، كالصلاة، والطواف، أو رفع الحدث وهو إزالة المانع من كل فعل يفتقر إلى الطهارة لقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/5/6" target="_blank" title="المائدة: 6">﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا﴾</a> (4) أي: للصلاة على الأقوى، واكتفى الشيخ رحمه الله في بعض كتبه بنية

Page 14