325

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Enquêteur

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Maison d'édition

مجمع البحوث الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

1412 AH

Lieu d'édition

مشهد

Régions
Irak
Empires & Eras
Ilkhanides

والثوري: لا يشترط النية في طهارة الماء، وإنما تشترط للتيمم (1).

وقال الحسن بن صالح بن حي: ليست النية شرطا في شئ من الطهارات المائية والترابية (2)، وعن الأوزاعي روايتان:

إحداهما كقول الحسن، والأخرى كقول أبي حنيفة (3).

لنا: وجوه:

أحدهما: ما رواه الجمهور، عن علي عليه السلام، أنه قال: (النية شرط في جميع الطهارات) (4) وقوله حجة.

ومن طريق الخاصة: ما روي، عن الرضا عليه السلام، قال: (لا قول إلا بعمل، ولا عمل إلا بنية، ولا نية إلا بإصابة السنة) (5).

الثاني: إن الوضوء عبادة، وكل عبادة بنية.

أما الصغرى: فلأن أهل اللغة نصوا على أن التعبد هو التذلل (6)، قال الشاعر :

وأفردت إفراد البعير المعبد (7).

أي: المذلل، وهذا المعنى المشتق منه موجود هنا، فإن فعل الطهارة على وجه

Page 8