598

Résumé des additions au Musnad de Bazzar par rapport aux six livres et au Musnad d'Ahmad

مختصر زوائد مسند البزار على الكتب الستة ومسند أحمد

Enquêteur

صبري بن عبد الخالق أبو ذر

Maison d'édition

مؤسسة الكتب الثقافية

Édition

الأولى

Année de publication

1412 AH

Lieu d'édition

بيروت

[١٠٧١] حدَّثنا بِشرُ بْنُ آدمَ، وثناهُ عَمرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَا: ثنا عُبيدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيْدِ الحَنَفِيُّ، ثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَس، ثَنَا المِسْوَرُ بْنُ رَفَاعَةَ، عَنِ الزُّبَيْرِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ: "أَنَّ رَفَاعَةَ بنَ سَمَوْأَلَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فقالَتْ: يا رسولَ اللَّهِ! قد تَزَوَّجَني عبدُ الرحمنِ وَمَا مَعَهُ إِلَّا مِثْلُ هَذِهِ، وأَوْمَأَتْ إلى هُدْبَةٍ مِن ثَوبِهَا، فجَعَلَ رسولُ اللَّهِ ﷺ يُعرضُ عَنْ كَلَامِها، ثم قَالَ لَها: تُرِيدِينَ أَنْ تَرجعي إلى رفاعةَ، لَا، حَتَّى تَذُوقي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوق عُسَيْلَتَكِ".
قَالَ البزَّارُ: رَوَاهُ مَالِكٌ فِي المُوَطَّأ مُرسَلًا (^١) ولَمْ يُوصِلْهُ، وَوَصَلَهُ الحَنَفيُّ، فقالَ: عن أَبيهِ، ولا نعلمُ رَوَى عبدُ الرحمنِ [بْنُ الزبير] عنِ النبيِّ [ﷺ] إلا هَذَا.
قُلتُ: وهُوَ في الصحيحِ مِن حديثِ عَائِشَةَ، وَرَوَاهُ الطبرانيُّ مِن طَرِيقهَا، وسمَّى المرأةَ تَميمةَ.
[١٠٧٢] حَدَّثَنَا (مُحَمَّدُ بْنُ مَرزوقِ) (^٢) بنِ بُكَيرٍ، ثنا أَبُو عاصم، ثنا زَمْعَةُ، عنِ الزهريِّ، عن أنسٍ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "لا يحلُّ لامرأةٍ تُؤْمِنُ (^٣) باللَّهِ واليوْمِ الآخرِ أن تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوقَ ثَلَاثٍ، إلا عَلَى زَوْجٍ".

[١٠٧١] كشف (١٥٠٤) مجمع (٤/ ٣٤٥). وقال: رواه البزار، والطبراني، [لم يطبع مسنده منه] ورجالهما ثقات، وقد رواه مالك في الموطأ مرسلًا، وهو هنا متصل
[١٠٧٢] كشف (١٥١٦) مجمع (٣/ ٥). وقال: رواه البزار، وفيه زمعة بن صالح، وهو ضعيف وقد وثق.

(^١) لفظه في (ش): … في الموطأ عن المسور بن رفاعة، عن عبد الرحمن بن الزبير بن عبد الرحمن، أن عبد الرحمن بن الزبير ولم يوصله. . .
(^٢) بياض في (ب).
(^٣) في (ب): لا امرأة يؤمن. وهو تحريف.

1 / 600