588

Résumé des additions au Musnad de Bazzar par rapport aux six livres et au Musnad d'Ahmad

مختصر زوائد مسند البزار على الكتب الستة ومسند أحمد

Enquêteur

صبري بن عبد الخالق أبو ذر

Maison d'édition

مؤسسة الكتب الثقافية

Édition

الأولى

Année de publication

1412 AH

Lieu d'édition

بيروت

أتزوَّجْ، قَالَ: إنَّ مِن حقِّ (^١) الزوجِ عَلَى زَوجَتِهِ: أَنْ لَو سَالَ مِنْخَرَاهُ دمًا و(^٢) قَيْحًا فَلَحَسَتْهُ ما أدَّت حقَّهُ، فلو (^٣) كانَ يَنْبَغِي لبشرٍ أن يسجدَ لبشرٍ لأمرتُ المرأةَ أَنْ تَسْجُدَ (^٤) لزَوجِهَا إِذَا دَخَلَ عَلَيها، قَالَتْ: والذِي بَعَثَكَ بالحقِّ لا أتزوَّجُ ما بَقِيت فِي الدُّنيَا".
قَالَ: سُليمانُ بْنُ دَاودَ ليِّنٌ، ولم يُتَابَعْ عَلَى هَذَا.
[١٠٤٨] حَدَّثَنَا بشرُ بْنُ آدمَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَونٍ الزِّياديُّ، ثنا أَبُو عزَّةَ (^٥) الدَّبَّاغُ، عن أَبِي يزيدَ المدنيِّ، عن عِكرِمَةَ، عنِ ابن عبَّاسٍ: أَنَّ النَّبيَّ ﷺ قَالَ: لو أمرتُ أحدًا أَنْ يَسجُدَ لأحدٍ، لأمرتُ المرأةَ أن تسجدَ (^٦) لزَوجِهَا".
قَالَ: لا نعلمُهُ عنِ ابنِ عبَّاسٍ إِلَّا بهذَا الْإِسْنَادِ.
أبو عزَّةَ (٥) المذكور هَذَا (^٧) اسمهُ: الحكمُ بْنُ طَهمَانَ، ضَعيفٌ، انْتَهَى (*).

[١٠٤٨] كشف (١٤٦٧) مجمع (٤/ ٣١٠). وقال: رواه البزار، وفيه الحكم بن طهمان أبو عزة الدباغ، وهو ضعيف.

(^١) في (أ): الحق وصوبت بحاشيتها.
(^٢) في (ش): أو.
(^٣) في (ش، م)، وحاشية (ب): ولو.
(^٤) في (أ): يسجد.
(^٥) في الأصلين: أبو عمرة.
(^٦) في الأصلين: يسجد.
(^٧) في (أ): هنا.
(*) في حاشية (ب): وثقه ابن معين وأبو حاتم وأبو زرعة. قاله في لسان الميزان [ج ٢ ص ٣٣٢]، وقال شيخنا أبو زرعة في ذيل الكاشف: وثقه ابن حبان، وحكى عنه تضعيفه في ذيله على الضعفاء. طرة الأصل المنقول. اهـ قلت: وأدخل ناسخ (١) هذا النقل ضمن صلب الكتاب ويقينًا ليس كلام الهيثمي ولا الحافظ. فمن الخطأ إدماجه في صلب الكتاب. ولأبي عزة هذا ترجمة بالميزان واللسان وتعجيل المنفعة وغيرها من كتب التراجم.

1 / 590