586

Résumé des additions au Musnad de Bazzar par rapport aux six livres et au Musnad d'Ahmad

مختصر زوائد مسند البزار على الكتب الستة ومسند أحمد

Enquêteur

صبري بن عبد الخالق أبو ذر

Maison d'édition

مؤسسة الكتب الثقافية

Édition

الأولى

Année de publication

1412 AH

Lieu d'édition

بيروت

قُلت: رَوَى هَذَا اللفظَ أَحْمَدُ مِن حديثِ عبد الرحمنِ [بنِ عَوفٍ] (^١).
قَال البزَّارُ: لا نعلمُهُ عن أنسٍ بهذَا اللفظِ إِلَّا عنِ الزُّبيرِ، ولَا رَوَاهُ عَنِ الزُّبيرِ إِلَّا الثوريُّ، ولَا عَنه إلا رَوَّادُ، ورَوَادٌ صالحُ الحديثِ ليسَ بالقويِّ (^٢).
[١٠٤٥] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عبدِ الملكِ القُرَشيُّ، ثنا خالدُ بْنُ عَبدِ اللَّهِ الواسِطيُّ، عن حُسينِ بنِ قَيسٍ، عن عِكْرِمَةَ، عنِ ابنِ عبَّاسٍ: "أَنَّ امرأةً مِن خَثْعَمٍ أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فقالَتْ: يا رسولَ اللَّهِ أخبرنِي مَا حقُّ الزوجِ عَلَى الزوجةِ، فإنِّي امرأةٌ أيِّمٌ، فإنِ استطعتُ، وإلَّا (^٣) جَلَستُ أَيِّمًا؟ قَالَ: فإنَّ حقَّ الزوجِ عَلَى زَوجَتِهِ (^٤): إنْ سَأَلَهَا نفْسَهَا (^٥) وهِيَ عَلَى ظَهرِ بَعيرٍ أن لَا تَمنَعَهُ نَفْسَها؛ ومِن حقِّ الزَّوجِ عَلَى الزوجةِ: أَلَّا تَصومَ تَطوعًا إِلَّا بإذْنِهِ، فإنْ فَعَلَتْ جَاعَتْ وَعَطشَتْ ولا يُقبلُ مِنْهَا؛ ولا تَخْرجُ مِن بَيتِهَا إِلَّا بإِذْنِهِ، فإن فَعَلَتْ لَعَنَتْهَا ملائكةُ السَّماءِ، وملائكةُ الرحمةِ، وملائكة العذابِ حَتَّى ترجعَ، قَالَتْ: لَا جَرَمَ، لا أتزوجُ أبدًا".
حُسينٌ ضعيفٌ، وهُو الملقَّبُ بِحَنَشٍ.
[١٠٤٦] حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عثمانَ بنِ حكيم، وأحمدُ بْنُ منصورِ بنِ سيارٍ قَالَا: ثنا

[١٠٤٥] كشف (١٤٦٤) مجمع (٤/ ٣٠٦ - ٣٠٧). وقال: رواه البزار، وفيه حسين بن قيس المعروف بحنش، وهو ضعيف، وقد وثقه حصين بن نمير، وبقية رجاله ثقات.
[١٠٤٦] كشف (١٤٦٥) مجمع (٤/ ٣٠٧). وقال: رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح، خلا نهار العبدي، وهو ثقة.

(^١) في (ب): عبد الرحمن عن. . . وهو عند الإِمام أحمد (ج ١ ص ١٩١).
(^٢) تمامه في (ش): حدَّث عنه جماعة من أهل العلم.
(^٣) في (أ): ولا. وهو تحريف.
(^٤) في (ش): الزوجة.
(^٥) في (أ): أنفسها. وهو تصحيف.

1 / 588