137

Résumé des additions au Musnad de Bazzar par rapport aux six livres et au Musnad d'Ahmad

مختصر زوائد مسند البزار على الكتب الستة ومسند أحمد

Enquêteur

صبري بن عبد الخالق أبو ذر

Maison d'édition

مؤسسة الكتب الثقافية

Édition

الأولى

Année de publication

1412 AH

Lieu d'édition

بيروت

قَالَ [الْبَزَّارُ]: لَا نَعْلَمُهُ (^١) رَوَاهُ عَنُ ابْنِ فضَيْلٍ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الثَّوْرِيُّ (^٢) وَعَيَّاشُ، وَهُمَا بَصْرِيَّانِ.
قَالَ الشَّيْخُ: مُجَالِدٌ اخْتَلطَ.
[١٢١] حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، ثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ زَيْدٍ، عنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "مَا أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّهُ مِنْ عِنْدِ اللَّه فَهْوَ الَّذِي لَا شَكَّ فِيهِ".
قَالَ الْبَزَّارُ: لَا نَعْلمُهُ يُرْوَى عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ ﵁ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ.
قَالَ الشَّيْخُ: رِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
قُلْتُ: عادةُ الشَّيْخِ يَتَكَلَّمُ فِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَالِحٍ.
[١٢٢] (*) حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ السِّجِسْتَانِيُّ، ثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، ثَنَا عِيسَى (^٣) ابْنُ يُونُسَ، عَنْ حُرَيْزِ (^٤) بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَوْفِ بْنُ مَالِكٍ ﵁ قَالَ: قَال رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "سَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى بِضْعٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً أَعْظَمُهَا فِتْنَةً عَلَى أُمَّتِي قَوْمٌ يَقِيسُونَ الأُمُورَ بِرَأْيِهِمْ، يُحْرِّمُونَ (^٥) الحَلالَ وَيُحِلُّونَ الْحَرَامَ".

[١٢١] كشف (٢٠٣). مجمع (١/ ١٧٩). وقال: رواه البزار وفيه أحمد بن منصور الرمادي وهو ثقة وفيه كلام لا يضر وبقية رجاله رجال الصحيح وعبد اللَّه بن صالح مختلف فيه.
[١٢٢] كشف (١٧٢) مجمع (١/ ١٧٩). وقال: عند ابن ماجة طرف من أوله [برقم ٣٩٩٢]. رواه الطبراني في الكبير [ج ١٨ رقم ٩٠]، وراجعه. والبزار ورجاله رجال الصحيح.

(^١) في (ش): لا نعلم.
(^٢) في (ش): التنوري.
(*) في حاشية (ب): طب في الكبير: حدثنا يحيى بن عمر بن صالح، ثنا نعيم بن حماد وبتمامه.
(^٣) هكذا بالأصلين، وفي (ش): يحيى.
(^٤) في (أ): جرير، وفي (ب): حزير وتحت الحاء حاء صغيرة، دلالة على الإهمال وأنها حاء مهملة. والصواب ما أثبتناه كما في كتب الرجال.
(^٥) في الأصلين: فيحرمون.

1 / 139