760

Mukhtasar Sunan Abi Dawud

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق

Maison d'édition

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Régions
Égypte
•
Empires & Eras
Ayyoubides
٢٥٧٧/ ٢٤٦٧ - وعنه: "أن النبي ﷺ سَبَّقَ بين الخيل، وفَضَّلَ القُرَّحَ في الغاية".[حكم الألباني: صحيح]
"القرح" بضم القاف وتشديد الراء المهملة وفتحها: وحاء مهملة، جمع قارح، والقارح من الخيل: هو الذي دخل في السنة الخامسة.
باب في السبَق على الرِّجل [٢: ٣٣٤]
٢٥٧٨/ ٢٤٦٨ - عن عائشة: "أنها كانت مع النبيِّ ﷺ في سفر قالت: فسابَقتُه، فَسَبقته على رجليَّ، فلما حملتُ اللَّحْم سابقته فسبقني، فقال: هذه بتلك السَّبْقَة".[حكم الألباني: صحيح]
• وأخرجه النسائي (٨٩٤٢ - الكبرى) وابن ماجة (١٩٧٩).
فيه ما كان عليه ﷺ من كرم الأخلاق وحسن المعاشرة مع الأهل وتطييب قلوبهن.
٣١/ ٦٢ - باب في المحلِّل [٢: ٣٣٤]
٢٥٧٩/ ٢٤٦٩ - عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "مَنْ أَدْخَلَ فرسًا بين فَرَسَينِ، يعني، وهو لا يؤمَن أن يُسبق، فليس بقمار، ومن أدخل فرسًا بين فرسين وقد أمِنَ أن يُسبق فهو قمار".[حكم الألباني: ضعيف]
• وأخرجه ابن ماجة (٢٨٧٦).
يشترط في المحلِّل أن يكون على فرس كُفْءٍ لفرسيهما، بحيث يجوز أن يسبقهما، ويجوز أن يسبقاه، واختلف في ثمرة دخوله: فالأكثر على أن دخول المحلل لتحليل السبق لكل واحد من المتسابقين إلى المحلل، وقيل: فائدته أن يحلل السبق لنفسه، دون المتسابقين سواه، والحديث حجة عليه.
فأما إذا جعل الأمير للسابق منهما جُعلًا، أو قال رجل لصاحبه: إن سبقتَ فلانًا فلك عشرة دارهم، فهذا جائز من غير محلل، وإن كانت المسابقة بين اثنين، فيعمدان إلى فرس ثالث كفء لفرسيهما، يدخلانه بينهما، ويتواضعان على شيء معلوم يكون للسابق منهما، فمن سبق

2 / 168

Mukhtasar Sunan Abi Dawud | Usul