675

Mukhtasar Sunan Abi Dawud

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق

Maison d'édition

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Régions
Égypte
•
Empires & Eras
Ayyoubides
أرجع إلى أهلي، فإني لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة، قالت: فقال رسول اللَّه ﷺ: نعم، قالت: فخرجت، حتى إذا كنت في الحجرة، أو في المسجد، دعاني، أو أمر بي فدُعيت له، فقال: كيف قلت؟ فرددت عليه القصة التي ذكرتُ من شأن زوجي، قالت: فقال: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتابُ أجلَه، قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرًا، قالت: فلما كان عثمان بن عفان أرسل إليَّ فسألني عن ذلك، فأخبرته، فاتَّبعه وقضى به".[حكم الألباني: صحيح]
• وأخرجه الترمذي (١٢٠٤) والنسائي (٣٥٢٨ - ٣٥٣٠)، (٣٥٣٢) وابن ماجة (٢٠٣١). وقال الترمذي: حسن صحيح.
باب من رأى التحول [٢: ٢٥٩]
٢٣٠١/ ٢٢٠٦ - عن ابن عباس قال: "نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها، فتعتد حيث شاءت، وهو قول اللَّه تعالى: ﴿غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾ [البقرة: ٢٤٠]، قال عطاء: إن شاءت اعتدت عند أهله وسكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت، لقول اللَّه تعالى: ﴿فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ﴾ [البقرة: ٢٤٠] قال عطاء: ثم جاء الميراث فنسخ السكنى، تعتد حيث شاءت".[حكم الألباني: صحيح: خ]
• وأخرجه البخاري (٤٥٣١) والنسائي (٣٥٣١) دون قول عطاء، وعطاء -هذا- هو عطاء بن أبي رباح.
٣٤/ ٤٤ - ٤٦ - باب فيما تجتنبه المعتدة في عدتها، (٤٦)
٢٣٠٢/ ٢٢٠٧ - عن أم عطية أن النبي ﷺ قال: "لا تُحِدُّ المرأة فوق ثلاث، إلا على زوج، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرًا، ولا تلبَس ثوبًا مصبوغًا إلا ثوب عَصْبٍ، ولا تكتحل، ولا تمسُّ طيبًا، إلا أدنى طُهرتها إذا طَهُرَتْ من مَحيضها، بنبذَةٍ من قُسْطٍ أو أظفار".
قال يعقوب -وهو الدورقي-: مكان "عصب": "إلا مغسولًا"، وزاد يعقوب: "ولا تختضب".[حكم الألباني: صحيح: ق]

2 / 83