606

Mukhtasar Sunan Abi Dawud

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق

Maison d'édition

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Régions
Égypte
•
Empires & Eras
Ayyoubides
• وأخرجه مسلم (١٤٠٦، ٣٣٦٨) والنسائي (٥٥٤٤، ٥٥٤٥ - الكبرى) وابن ماجة (١٩٦٢) بنحوه أتم منه.
٢٠٧٣/ ١٩٨٩ - وعنه عن ربيع بن سَبْرَة عن أبيه: "أن رسول اللَّه ﷺ حَرمَ متعة النساء".[حكم الألباني: صحيح: م، وزاد: زمن الفتح]
• أخرجه مسلم (١٤٠٦) والنسائي (٣٣٦٨) كلاهما بنحوه.
١٢/ ١٤ - باب في الشِّغار [٢: ١٨٧]
٢٠٧٤/ ١٩٩٠ - عن ابن عمر: "أن رسول اللَّه ﷺ نهى عن الشّغار". زاد مسدد في حديثه: قلت لنافع: "ما الشغار؟ قال: يَنكح ابنةَ الرجل ويُنكحه ابنته بغير صداق، ويَنْكح أختَ الرجل فيُنْكحه أخته بغير صداق".[حكم الألباني: صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (٦٩٦٠) والترمذي (١١٢٤) والنسائي (٣٣٣٤، ٣٣٣٧) وابن ماجة (١٨٨٣).
٢٠٧٥/ ١٩٩١ - وعن عبد الرحمن بن هُرْمُز الأعرج: "أن العباس بن عبد اللَّه بن العباس أنكح عبد الرحمن بن الحَكَم ابنته، وأنكحه عبدُ الرحمن ابنته، وكانا جَعلا صَداقًا، فكتب معاوية إلى مروان يأمره بالتفريق بينهما، وقال في كتابه: هذا الشِّغَارُ الذي نهى عنه رسول اللَّه ﷺ".[حكم الألباني: حسن]
• في إسناده: محمد بن إسحاق.
١٣/ ١٤ - ١٥ - باب في التحليل [٢: ١٨٨]
٢٠٧٦/ ١٩٩٢ - عن الحارث عن علي ﵁، قال إسماعيل: وأُرَاهُ قد رفعه إلى النبي ﷺ، أن النبي ﷺ قال: "لَعَنَ اللَّه المُحِللَّ والمُحَلَّلَ لهُ".[حكم الألباني: صحيح]
• أخرجه الترمذي (١١١٩) وابن ماجة (١٩٣٥).

2 / 14