549

Mukhtasar Sunan Abi Dawud

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق

Maison d'édition

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Régions
Égypte
•
Empires & Eras
Ayyoubides
١٨٩١/ ١٨١١ - وعن نافع: "أن ابن عمر رَمَل من الحَجَر إلى الحَجَر، وذكر أن رسول اللَّه ﷺ فعل ذلك".[حكم الألباني: صحيح: م]
• وأخرجه مسلم (٢٣٤/ ١٢٦٢) والنسائي (٢٩٤٠) وابن ماجة (٢٩٥٠). وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة بنحوه من حديث جابر بن عبد اللَّه عن رسول اللَّه ﷺ. وقد تقدم أنه ﷺ أمرهم أن يمشوا بين الركنين. ولا معارضة بين الحديثين، فإنهما قضيتان، فالرمل في جميع الأشواط الثلاثة كان في حجة الوداع، والمشي بين الركنين كان في عمرة الحديبية، لأنهم إذا كانوا بين الركنين لا تقع عليهم أعين المشركين، وفعلَ ذلك رِفْقًا بهم، لما كان بهم من المرض، وأمرهم بالتجلُّد في الجهات التي تقع عليهم فيهما أعين المشركين، حين جلسوا لهم.
٣٩/ ٥١ - باب الدعاء في الطواف [٢: ١١٩]
١٨٩٢/ ١٨١٢ - عن عبد اللَّه بن السائب قال: "سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول ما بين الركنين: ﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (٢٠١)﴾ [البقرة: ٢٠١] ".[حكم الألباني: حسن]
• وأخرجه النسائي (٣٩٣٤ - الكبرى- العلمية).
١٨٩٣/ ١٨١٣ - وعن ابن عمر: "أن رسول اللَّه ﷺ، كان إذا طاف في الحج والعمرة، أوّلَ ما يَقْدَمُ، فإنه يَسْعَى ثلاثةَ أطواف، ويمشي أربعًا، ثم يصلي سجدتين".[حكم الألباني: صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (١٦١٦) ومسلم (٢٣١/ ١٢٦١) والنسائي (٢٩٤١).
باب الطواف بعد العصر [٢: ١١٩]
١٨٩٤/ ١٨١٤ - عن جُبَير بن مُطْعِم، يبلغ به النبي ﷺ، قال: "لا تمنعوا أحدًا يطوف بهذا البيت ويصلي أيَّ ساعةٍ شاءَ، من ليلٍ أو نهار".

1 / 549