318

Mukhtasar Sunan Abi Dawud

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق

Maison d'édition

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Régions
Égypte
Empires & Eras
Ayyoubides
١١١١/ ١٠٦٩ - وعن يعلَى بن شَدَّاد بن أوس قال: "شهدت مع معاوية بيت المقدس، فجمَّع بنا، فنظرت، فإذا جُلُّ من في المسجد أصحاب النبي ﷺ، فرأيتهم مُحتَبين والإمام يخطب".[حكم الألباني: ضعيف]
• قال أبو داود: كان ابن عمر يحتبي والإمام يخطب، وأنس بن مالك، وشريح، وصعصعة بن صُوحان، وسعيد بن المسيب، وإبراهيم النخعي، ومكحول، وإسماعيل بن محمد بن سعد، ونعيم بن سلامة، قال: لا بأس بها. قال أبو داود: ولم يبلغني أن أحدًا كرهها، إلا عبادة بن نُسيٍّ.[حكم الألباني: لم أر من وصل ذلك عنهم]
باب الكلام والإمام يخطب [١: ٤٣٣]
١١١٢/ ١٠٧٠ - عن أبي هريرة أن رسول اللَّه ﷺ قال: "إذا قلت: أنصت والإمام يخطب. فقد لَغَوْت".[حكم الألباني: صحيح: ق]
• وأخرجه مسلم (٨٥١) والنسائي (١٤٠١) و(١٤٠٢) وابن ماجة (١١١٠) والبخاري (٩٣٤).
١١١٣/ ١٠٧١ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد اللَّه بن عمرو عن النبي ﷺ قال: "يحضر الجمعة ثلاثة نَفَر: رجل حضرها يلغو، وهو حظه منها، ورجل حضرها يدعو، فهو رجل دعا اللَّه ﷿، إن شاء أعطاه، كان شاء منعه، ورجل حضرها بإنصات وسكوتٍ، ولم يَتخطَّ رقبة مسلم، ولم يُؤذ أحدًا، فهي كفارة إلى الجمعة التى تليها وزيادة ثلاثة أيام، وذلك بأن اللَّه ﷿ يقول: ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا﴾ [الأنعام: ١٦٠] ".[حكم الألباني: حسن]
• قد تقدم الكلام على عمرو بن شعيب.
١٠٨/ ٢٢٨ - ٢٣٠ - باب استئذان المحدثِ الإِمام [١: ٤٣٤]
١١١٤/ ١٠٧٢ - عن عائشة قالت: قال النبي ﷺ: "إذا أحدث أحدكم في صلاته فليأخذ بأنفه ثم لينصرف".[حكم الألباني: صحيح]

1 / 318