286

Mukhtasar Sunan Abi Dawud

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق

Maison d'édition

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Régions
Égypte
Empires & Eras
Ayyoubides
أحدكم يَرْمي بيده كأنها أذنابُ خيلٍ شُمْسٍ، إنما يكفي أحدَكم -أو ألا يكفي أحدكم- أن يقول هكذا -وأشار بإصبعه- يسلم على أخيه من عن يمينه ومن عن شماله".[حكم الألباني: صحيح: م]
٩٩٩/ ٩٦١ - وفي رواية: "أما يكفي أحدَكم -أو أحدَهم- أن يضع يده على فخذه، ثم يسلم على أخيه من عن يمينه، ومن عن شماله".[حكم الألباني: صحيح: م]
• وأخرجه مسلم (٤٣١) والنسائي (١١٨٥) و(١٣١٨) و(١٣٢٦).
١٠٠٠/ ٩٦٢ - وعن تميم الطائي عن جابر بن سَمرة قال: "دخل علينا رسول اللَّه ﷺ، والناس رافعو أيديهم، قال زهير [بن معاوية]: أُراه قال: في الصلاة، فقال: ما لي أراكم رافعي أيديكم، كأنها أذنابُ خيلٍ شُمْسٍ؟ ! اسْكُنوا في الصلاة".[حكم الألباني: صحيح: م]
• وأخرجه مسلم (٤٢٨) والنسائي (١١٨٤) [وابن ماجة (٩٢٢)].
باب الرد على الإمام [١: ٣٨٢]
١٠٠١/ ٩٦٣ - عن الحسن -وهو البصري- عن سَمُرة -وهو ابن جُندَب- قال: "أمرنا النبي ﷺ: أن نَرُدَّ على الإمام، وأن نتحابَّ، وأن يُسلِّم بعضنا على بعض".[حكم الألباني: ضعيف]
• وأخرجه ابن ماجة (٩٢١) بلفظ: "إذا سلم الإمام فردوا عليه" مختصرًا. وقد تقدم الكلام في سماع الحسن من سمرة.
١٠٠٢/ ٩٦٤ - وعن أبي معبد عن ابن عباس قال: "كان يُعلَم انقضاء صلاة رسول اللَّه ﷺ بالتكبير".
وأخرجه البخاري (٨٤٢) ومسلم (١٢١/ ٥٨٣) والنسائي (١٣٣٥).
١٠٠٣/ ٩٦٥ - وعنه: "أن رفع الصوت بالذكر، حين ينصرف الناس من المكتوبة، كان ذلك على عهد رسول اللَّه ﷺ، وأن ابن عباس قال: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك، وأسمعه".
• وأخرجه البخاري (٨٤١) ومسلم (١٢٢/ ٥٨٣).

1 / 286