276

Mukhtasar Sunan Abi Dawud

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق

Maison d'édition

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Régions
Égypte
Empires & Eras
Ayyoubides
٩٥٨/ ٩٢٠ - وعن عبد اللَّه بن عمر قال: "سنة الصلاة: أن تنصِب رجلك اليمنَى وتَثْني رجلك اليسرى".[حكم الألباني: صحيح]
٩٥٩/ ٩٢١ - وعنه أيضًا قال: "من سُنة الصلاة أن تُضْجع رجلك اليسرى، وتنصب اليمنى".[حكم الألباني: صحيح]
• أخرجه البخاري (٨٢٧) والنسائي (١١٥٧) و(١١٥٨).
٩٦١/ ٩٢٢ - وعن يحيى بن سعيد: "أن القاسم بن محمد أراهم الجلوس في التشهد -فذكر الحديث".[حكم الألباني: صحيح]
٩٦٢/ ٩٢٣ - وعن إبراهيم -وهو ابن يزيد النخعي- قال: "كان النبي ﷺ إذا جلس في الصلاة افترش رجله اليسرى حتى اسودّ ظهر قدمه".[حكم الألباني: ضعيف]
باب من ذكر التورك في الرابعة [١: ٣٦٣]
٩٢٤/ ٩٦٣ - عن محمد بن عمرو بن عطاء قال: سمعت أبا حُميد الساعدي في عشرة من أصحاب رسول اللَّه ﷺ منهم أبو قتادة- قال أبو حميد: "أنا أعلمكم بصلاة رسول اللَّه ﷺ، قالوا: فاعْرِض -فذكر الحديث- قال: ويفتح أصابع رجليه إذا سجد ثم يقول: اللَّه أكبر، ويرفع ويثني رجله اليسرى، فيقعد عليها، ثم يصنع في الأخرى مثل ذلك -فذكر الحديث-[قال] حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخَّرَ رجله اليسرى، وقعد مُتَوَرِكًا على شِقِّه الأيسر، زاد أحمد -يعني ابن حنبل- قالوا: صدقت، هكذا كان يصلي".[حكم الألباني: صحيح]
• وأخرجه البخاري (٨٢٨) والترمذي (٢٦٥) و(٢٧٠) و(٣٠٤) والنسائي (١١٠١) و(١١٨١) وابن ماجة (٨٦٢) و(٨٦٣) و(١٠٦١).
٩٦٤/ ٩٢٥ - وفي رواية: "فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى، فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى، وجلس على مقعدته".[حكم الألباني: صحيح]
• سلف برقم (٧٣١).

1 / 276