باب: في استئذان الصغير في إعطاء الشيوخ
١٢٩١ - عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ ﵄ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أُتِيَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَ مِنْهُ وَعَنْ يَمِينِهِ غُلَامٌ وَعَنْ يَسَارِهِ أَشْيَاخٌ فَقَالَ لِلْغُلَامِ أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أُعْطِيَ هَؤُلَاءِ فَقَالَ الْغُلَامُ لَا وَاللَّهِ لَا أُوثِرُ بِنَصِيبِي مِنْكَ أَحَدًا قَالَ فَتَلَّهُ (١) رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي يَدِهِ. (م ٦/ ١١٣)
باب: النهي عن التَنَفّس فِي الْإِنَاءِ
١٢٩٢ - عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يُتَنَفَّسَ فِي الْإِنَاءِ. (م ٦/ ١١١)
باب: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَنَفَّسُ فِي الشَّرَابِ
١٢٩٣ - عَنْ أَنَسٍ ﵁ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَنَفَّسُ فِي الشَّرَابِ ثَلَاثًا (٢) وَيَقُولُ إِنَّهُ أَرْوَى وَأَبْرَأُ وَأَمْرَأُ قَالَ أَنَسٌ فَأَنَا أَتَنَفَّسُ فِي الشَّرَابِ ثَلَاثًا. (م ٦/ ١١١)
باب: النهي عن الشرب قائمًا
١٢٩٤ - عن أَبي هُرَيْرَةَ ﵁ قال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَشْرَبَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ قَائِمًا فَمَنْ نَسِيَ فَلْيَسْتَقِئْ (٣). (م ٦/ ١١١)
باب: الرخصة في الشرب قائمًا من زمزم
١٢٩٥ - عن ابْن عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ سَقَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مِنْ زَمْزَمَ فَشَرِبَ قَائِمًا وَاسْتَسْقَى وَهُوَ عِنْدَ الْبَيْتِ. (م ٦/ ١١١)
(١) أي وضعه. وقال الخطابي: "وضمه بعنف".
(٢) ولفظ أبي داود: "كان إذا شرب تنفس ثلاثا".
(٣) في إسناده عمر بن حمزة وهو العمري المدني قال الحافظ في "التقريب": "ضعيف" قلت: لكن جاء معناه من طريق أخرى عن أبي هريرة بإسناد صحيح دون ذكر النسيان، كما بينته في "الأحاديث الصحيحة" (١٧٤ و١٧٥) و"الضعيفة" (٩٣١).
وفي الباب عند مسلم عن أنس مرفوعا "نهى (وفي لفظ زجر) عن الشرب قائما"، وهو مخرج في الأحاديث الصحيحة ورجحنا هناك أن النهي للتحريم فراجعه فإنه مهم.