Mukhtasar Sahih Muslim
مختصر صحيح مسلم «للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري»
Enquêteur
محمد ناصر الدين الألباني
Maison d'édition
المكتب الإسلامي
Édition
السادسة
Année de publication
١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م
Lieu d'édition
بيروت - لبنان
فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ أَلَا وَإِنَّ الْخَمْرَ نَزَلَ تَحْرِيمُهَا يَوْمَ نَزَلَ وَهِيَ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ مِنْ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَالْعَسَلِ وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ وَثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ وَدِدْتُ أَيُّهَا النَّاسُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ عَهِدَ إِلَيْنَا فِيهَا الْجَدُّ وَالْكَلَالَةُ وَأَبْوَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا. (م ٨/ ٢٤٥)
باب: النهي أن ينبذ الزبيب والتمر
١٢٧٠ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ ﵄ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُنْبَذَ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا وَنَهَى أَنْ يُنْبَذَ الرُّطَبُ وَالْبُسْرُ جَمِيعًا (١). (م ٦/ ٩٠)
١٢٧١ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ شَرِبَ النَّبِيذَ مِنْكُمْ فَلْيَشْرَبْهُ زَبِيبًا فَرْدًا أَوْ تَمْرًا فَرْدًا أَوْ بُسْرًا فَرْدًا. (م ٦/ ٩٠)
باب: النهي عن الانتباذ في الدُّبَّاءِ والْمُزَفَّتِ
١٢٧٢ - عن زَاذَان: قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ ﵄ حَدِّثْنِي بِمَا نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ الْأَشْرِبَةِ بِلُغَتِكَ وَفَسِّرْهُ لِي بِلُغَتِنَا فَإِنَّ لَكُمْ لُغَةً سِوَى لُغَتِنَا فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ الْحَنْتَمِ وَهِيَ الْجَرَّةُ وَعَنْ الدُّبَّاءِ وَهِيَ الْقَرْعَةُ وَعَنْ الْمُزَفَّتِ وَهُوَ الْمُقَيَّرُ وَعَنْ النَّقِيرِ وَهِيَ النَّخْلَةُ تُنْسَحُ نَسْحًا (٢) وَتُنْقَرُ نَقْرًا وَأَمَرَ أَنْ يُنْتَبَذَ فِي الْأَسْقِيَةِ. (م ٦/ ٩٧)
باب: إباحة الانتباذ في تَوْر الحِجَارَة
١٢٧٣ - عَنْ جَابِرٍ بن عبد الله ﵄ قَالَ كَانَ يُنْتَبَذُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سِقَاءٍ فَإِذَا لَمْ يَجِدُوا له (٣) سِقَاءً نُبِذَ لَهُ فِي تَوْرٍ (٤) مِنْ حِجَارَةٍ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ وَأَنَا أَسْمَعُ لِأَبِي الزُّبَيْرِ مِنْ بِرَامٍ قَالَ مِنْ بِرَامٍ (٥). (م ٦/ ٩٨)
باب: الرخصة في الانتباذ في الظُّرُوفِ كلها والنهي عن شرب كل مسكر
١٢٧٤ - عَنْ بُرَيْدَةَ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ نَهَيْتُكُمْ عَنْ الظُّرُوفِ وَإِنَّ الظُّرُوفَ أَوْ ظَرْفًا لَا يُحِلُّ شَيْئًا وَلَا يُحَرِّمُهُ (٦) وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ. (م ٦/ ٩٨)
(١) قال العلماء: سب النهي أن السكر يسرع إليه بسبب الخلط قبل أن يتغير طعمه فيظن الشارب أنه ليس مسكرًا، ويكون مسكرًا.
(٢) أي تقشر، ثم تنقر فتصير نقيرًا.
(٣) ليس في "مسلم" (له).
(٤) هو قدح كبير كالقدر يتخذ تارة من الحجارة، وتارة من النحاس وغيره.
(٥) هو بمعنى قوله: "من حجارة".
(٦) في مسلم: (لا يحل شيئًا، ولا يحرمه).
2 / 344