273

Mukhtasar Sahih Muslim

مختصر صحيح مسلم «للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري»

Enquêteur

محمد ناصر الدين الألباني

Maison d'édition

المكتب الإسلامي

Édition

السادسة

Année de publication

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

Régions
Égypte
Empires & Eras
Ayyoubides
كتاب الوقف
باب: الوقف للأصل والصدقة بالغلّة
١٠٠٠ - عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ أَصَابَ عُمَرُ ﵁ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا (١) قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ (٢) أَصْلُهَا وَلَا يُبْتَاعُ وَلَا يُورَثُ وَلَا يُوهَبُ قَالَ فَتَصَدَّقَ بها (٣) عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ (٤). (م ٥/ ٧٤)
باب: ما يلحق الإنسان ثوابه بعده
١٠٠١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ. (م ٥/ ٧٣)
باب: الصدقة عمن مات ولم يوص
فيه حديث عائشة ﵂، وقد تقدم في باب الزكاة [رقم (٥٣٢)].

(١) أي بمنفعتها، ففي رواية: "أحبس أصلها، وسبل ثمرتها". أخرجه النسائي وغيره بسند صحيح، كما هو مبين في "الإرواء" (١٥٨٢).
(٢) الأصل (يباع) وكذلك هو في أكثر نسخ مسلم، وفي نسخة منه ما أثبتنا، وهو الصواب، والمعنى لا يشترى.
(٣) ليس في "مسلم" (بها).
(٤) أي غير متخذ منها مالا أي ملكا، والمراد أنه لا يتملك شيئا من رقابها.

2 / 264