257

Mukhtasar Sahih Muslim

مختصر صحيح مسلم «للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري»

Enquêteur

محمد ناصر الدين الألباني

Maison d'édition

المكتب الإسلامي

Édition

السادسة

Année de publication

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

Régions
Égypte
Empires & Eras
Ayyoubides
قَالَ زَيْدٌ قُلْتُ لِعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ أَسَمِعْتَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَذْكُرُ هَذَا عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ نَعَمْ. (م ٥/ ١٨)
باب: بيع الْمُعَاوَمَةِ
٩٢٥ - عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ وَسَعِيدِ بْنِ مِينَاءَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﵄ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ وَالْمُخَابَرَةِ قَالَ أَحَدُهُمَا بَيْعُ السِّنِينَ هِيَ الْمُعَاوَمَةُ وَعَنْ الثُّنْيَا (١) وَرَخَّصَ في الْعَرَايَا. (م ٥/ ١٨)
٩٢٦ - عَنْ جَابِرٍ ﵁ قَالَ نَهَى رسول الله ﷺ عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ سِنِينَ (٢). (م ٥/ ٢٠)
باب: بيع العبد بالعبدين
٩٢٧ - عَنْ جَابِرٍ ﵁ قَالَ جَاءَ عَبْدٌ فَبَايَعَ النَّبِيَّ ﷺ عَلَى الْهِجْرَةِ وَلَمْ يَشْعُرْ أَنَّهُ عَبْدٌ فَجَاءَ سَيِّدُهُ يُرِيدُهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ بِعْنِيهِ فَاشْتَرَاهُ بِعَبْدَيْنِ أَسْوَدَيْنِ ثُمَّ لَمْ يُبَايِعْ أَحَدًا بَعْدُ حَتَّى يَسْأَلَهُ أَعَبْدٌ هُوَ؟. (م ٥/ ٥٥)
باب: النهي عن بيع المُصَرَّاة
٩٢٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ مَنْ ابْتَاعَ شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ فِيهَا بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ. (م ٥/ ٦)
باب: تحريم بيع ما حرم أكله
٩٢٩ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ سَمُرَةَ بَاعَ خَمْرًا فَقَالَ قَاتَلَ اللهُ سَمُرَةَ أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمْ الشُّحُومُ فَجَمَلُوهَا (٣) فَبَاعُوهَا. (م ٥/ ٤١)
باب: تحريم بيع الخمر
٩٣٠ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةَ السَّبَئيِّ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ ﵄ عَمَّا يُعْصَرُ مِنْ الْعِنَبِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّ رَجُلًا أَهْدَى لِرَسُولِ اللهِ ﷺ رَاوِيَةَ خَمْرٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ اللهَ تعالى قَدْ حَرَّمَهَا قَالَ لَا فَسَارَّ إِنْسَانًا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ

(١) هي أن يستثني في عقد البيع شيء مجهول كقوله: بعتك هذه الصبرة إلا بعضها، وهذه الأشجار أو الأثمار أو الثياب إلا بعضها.
(٢) الأصل "ثمر السنين". والتصويب من "مسلم".
(٣) أي أذابوها. وفي حديث جابر الآتي ٩٣١ " أجملوه"، والمعنى واحد، لكن قال ابن الأثير: وجمل في هذا المعنى أفصح من أجمل.

2 / 248