494

Mukhtasar Nasih

المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح

Enquêteur

أَحْمَدُ بْنُ فَارِسٍ السَّلوم

Maison d'édition

دار التوحيد

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٠هـ - ٢٠٠٩ م

Lieu d'édition

دار أهل السنة - الرياض

بَاب فَضْلِ مَسْجِدِ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ
[٥٤٩]- (١٨٦٤) خ نَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ قَزَعَةَ مَوْلَى زِيَادٍ، سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ وَغَزَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ غَزْوَةً، قَالَ: أَرْبَعٌ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ، أَوْ قَالَ: يُحَدِّثُهُنَّ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ فَأَعْجَبْنَنِي وَآنَقْنَنِي: «أَنْ لَا تُسَافِرَ الْمَرْأَةُ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ لَيْسَ مَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ».
«وَلَا صَوْمَ يَوْمَيْنِ؛ الْفِطْرِ وَالأَضْحَى».
«وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاتَيْنِ؛ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ».
«وَلَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ؛ مَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الأَقْصَى، وَمَسْجِدِي».
وَخَرَّجَهُ في: الحج الثاني (١٨٦٤)، والصوم (١٩٩٥).
[٥٥٠]- (١١٩٠) وَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، نَا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ رَبَاحٍ، وَعُبَيْدِ الله بْنِ أبِي عَبْدِ الله الأَغَرِّ، عَنْ أبِي عَبْدِ الله الأَغَرِّ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رسول الله ﷺ قَالَ: «صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ».
بَاب مَسْجِدِ قُبَاءٍ
[٥٥١]- (١١٩١) خ نَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نَا ابْنُ عُلَيَّةَ، نَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يُصَلِّي مِنْ الضُّحَى إِلَا فِي يَوْمَيْنِ، يَوْمَ يَقْدَمُ بِمَكَّةَ فَإِنَّهُ كَانَ يَقْدَمُهَا

1 / 499