432

Mukhtasar Nasih

المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح

Enquêteur

أَحْمَدُ بْنُ فَارِسٍ السَّلوم

Maison d'édition

دار التوحيد

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٠هـ - ٢٠٠٩ م

Lieu d'édition

دار أهل السنة - الرياض

بَاب قَوْلِ الله ﷿ ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾
[٤٣٩]- (٢٣٤٩) خ نَا قُتَيْبَةُ، نَا يَعْقُوبُ، وَ(٦٢٤٨) نَا الْقَعْنَبِيُّ، نَا ابْنُ أبِي حَازِمٍ، وَ(٩٣٨) نَا سَعِيدُ بْنُ أبِي مَرْيَمَ، نَا أَبُوغَسَّانَ، - لَفْظُهُ - كُلُّهُمْ عَنْ أبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلٍ قَالَ: كَانَتْ فِينَا امْرَأَةٌ تَحْقِلُ (١) فِي أَرْبِعَاءَ فِي مَزْرَعَةٍ لَهَا سِلْقًا، وَكَانَتْ إِذَا كَانَ يَوْمُ الجُمُعَةِ تَنْزِعُ أُصُولَ السِّلْقِ فَتَجْعَلُهُ فِي قِدْرٍ، ثُمَّ تَجْعَلُ عَلَيْهِ قَبْضَةً مِنْ شَعِيرٍ تَطْحَنُهَا، فَتَكُونُ أُصُولُ السِّلْقِ عَرْقَهُ (٢).
قَالَ قُتَيْبَةُ: لَا أَعْلَمُ إِلَاّ أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ فِيهِ شَحْمٌ وَلَا وَدَكٌ.
وَكُنَا نَنْصَرِفُ مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ فَنُسَلِّمُ عَلَيْهَا، فَتُقَرِّبُ ذَلِكَ الطَّعَامَ إِلَيْنَا، فَنَلْعَقُهُ، وَكُنَا نَتَمَنَّى يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِطَعَامِهَا ذَلِكَ.
زَادَ الْقَعْنَبِيُّ وَقُتَيْبَةُ: ومَا كُنَا نَقِيلُ وَلَا نَتَغَدَّى إِلَا بَعْدَ الْجُمُعَةِ.
وَخَرَّجَهُ في: باب ما جاء في الغرس والزرع (٢٣٤٩)، وفِي بَابِ السلق والشعير (٥٤٠٣)، وفِي بَابِ تسليم الرجال على النساء (٦٢٤٨)، وباب القائلة بعد الجمعة مُختصَرًا (٩٤١) (٦٢٧٩).

(١) هكذا ثبت في النسخة، وهي رواية الكشميهني أيضا، وتحقل أي تزرع، وفي غيرها من الروايات: تجعل.
(٢) هكذا جودها في الأصل مضبوطة، وفي الهامش إشار إلى رواية أخرى وهي: غَرِقة، وهي رواية مشهورة في هذا الموضع من الصحيح، رواها الكشميهني وغيره.
أما قوله غرقة: أي تغرق في القدر، وأما عرقه فالعرق اللحم الذي على العظم، أي أنه يكون مكانه في طبيخها، والله أعلم.

1 / 437