418

Mukhtasar Nasih

المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح

Enquêteur

أَحْمَدُ بْنُ فَارِسٍ السَّلوم

Maison d'édition

دار التوحيد

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٠هـ - ٢٠٠٩ م

Lieu d'édition

دار أهل السنة - الرياض

بَاب وُضُوءِ الصِّبْيَانِ وَمَتَى يَجِبُ عَلَيْهِمْ الْغُسْلُ وَالطُّهُورُ وَحُضُورُ الْجَمَاعَات وَالْعِيدَيْنِ وَالْجَنَائِزَ
[٤٠٩]- (٨٨٠) خ نَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ جَعْفَرٍ، نَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ أبِي بَكرِ بْنِ الْمُنكَدِرِ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ سُلَيْمٍ الأَنْصَارِيُّ: أَشْهَدُ عَلَى أبِي سَعِيدٍ قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ الله ﷺ قَالَ: «الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ، وَأَنْ يَسْتَنَّ، وَأَنْ يَمَسَّ طِيبًا إِنْ وَجَدَ».
قَالَ عَمْرٌو: أَمَّا الْغُسْلُ فَأَشْهَدُ أَنَّهُ وَاجِبٌ، وَأَمَّا الِاسْتِنَانُ وَالطِّيبُ فَالله أَعْلَمُ أَوَاجِبٌ هُوَ أَمْ لَا، وَلَكِنْ هَكَذَا فِي الْحَدِيثِ.
قَالَ البُخَارِيُّ: هُوَ أَخُو مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ.
وَخَرَّجَهُ في: باب بلوغ الصبيان وشهادتهم (٢٦٦٥)، وباب الطيب للجمعة (٨٨٠).
بَاب خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِاللَّيْلِ وَالْغَلَسِ
[٤١٠]- (٨٦٥) خ نَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُوسَى، عَنْ حَنْظَلَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ الله بن عُمَرَ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا اسْتَأْذَنَكُمْ نِسَاؤُكُمْ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَسْجِدِ فَأْذَنُوا لَهُنَّ».
وَخَرَّجَهُ في: باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد وغيره (٨٧٣)، وباب من أين تؤتى الجمعة وعلى من تجب (٨٩٩) (١).

(١) هو في المطبوعة في الباب الذي يسبق الباب الذي قبل هذا، ترجمته: باب، فقط، فلعله لم يكن في نسخة الأصيلي، والله أعلم.

1 / 423