37Mukhtasar Muammalمختصر المؤمل في الرد إلى الأمر الأولAbu Shama al-Maqdisi - 665 AHأبو شامة المقدسي - 665 AHEnquêteurصلاح الدين مقبول أحمدMaison d'éditionمكتبة الصحوة الإسلاميةLieu d'éditionالكويتGenresPrinciples of Islamic JurisprudenceComparative Jurisprudence and Controversial IssuesFatwas and Unprecedented Cases•RégionsSyrie•Empires & ErasAyyoubidesالْقُضَاة من الصَّحَابَة كَأبي بكر وَعمر وَعُثْمَان وَعلي والعبادلة الثَّلَاثَة وَلَا أستجيز خلافهم برأيي إِلَّا ثَلَاثَة نفر١٤٩ - وَفِي رِوَايَة أقلد جَمِيع الصَّحَابَة وَلَا أستجيز خلافهم بِرَأْي إِلَّا ثَلَاثَة نفر أنس بن مَالك وَأَبُو هُرَيْرَة وَسمرَة بن جُنْدُبفَقيل لَهُ فِي ذَلِك فَقَالَ أما أنس فاختلط فِي آخر عمره وَكَانَ يُفْتِي من عقله وَأَنا لَا أقلد عقلهوَأما أَبُو هُرَيْرَة فَكَانَ يروي كل مَا سمع من غير أَن يتَأَمَّل فِي الْمَعْنى وَمن غير أَن يعرف النَّاسِخ والمنسوخ١٥٠ - وَقَالَ ابْن الْمُبَارك سَمِعت أَبَا حنيفَة يَقُول إِذا جَاءَ عَن النَّبِي ﷺ فعلى الرَّأْس وَإِذا جَاءَ عَن أَصْحَابه نَخْتَار من قَوْلهم وَإِذا جَاءَ عَن التَّابِعين زاحمناهم١٥١ - وَفِي رِوَايَة قَالَ آخذ بِكِتَاب الله فَإِن لم أجد فبسنة رَسُول الله فَإِن لم أجد فِي كتاب الله وَسنة رَسُول الله آخذ بقول أَصْحَابه ثمَّ آخذ بقول من شِئْت مِنْهُم وأدع قَول من شِئْت مِنْهُم وَلَا أخرج عَن قَوْلهم إِلَى قَول غَيرهمفَأَما إِذا انْتهى الْأَمر إِلَى إِبْرَاهِيم وَالشعْبِيّ وَابْن سِيرِين وَالْحسن وَعَطَاء وَسَعِيد بن الْمسيب وعد رجَالًا من التَّابِعين فقوم اجتهدوا وَأَنا أجتهد كَمَا اجتهدوا١٥٢ - قَالَ سُفْيَان الثَّوْريّ لما بلغه ذَلِك عَن أبي حنيفَة1 / 63CopierPartagerDemander à l'IA