30Mukhtasar Muammalمختصر المؤمل في الرد إلى الأمر الأولAbu Shama al-Maqdisi - 665 AHأبو شامة المقدسي - 665 AHEnquêteurصلاح الدين مقبول أحمدMaison d'éditionمكتبة الصحوة الإسلاميةLieu d'éditionالكويتGenresPrinciples of Islamic JurisprudenceComparative Jurisprudence and Controversial IssuesFatwas and Unprecedented Cases•RégionsSyrie•Empires & ErasAyyoubidesفِي نُصُوص الْأَئِمَّة فِي الرُّجُوع إِلَى الْكتاب وَالسّنة والنهى عَن تقليدهم١٢٣ - فَإِذا ظهر هَذَا وتقرر تبين أَن التعصب لمَذْهَب الإِمَام الْمُقَلّد لَيْسَ هُوَ بِاتِّبَاع أَقْوَاله كلهَا كَيْفَمَا كَانَت بل الْجمع بَينهَا وَبَين مَا ثَبت من الْأَخْبَار والْآثَاروَالْأَمر عِنْد المقلدين أَو أَكْثَرهم بِخِلَاف هَذَا إِنَّمَا هم يؤولونه تَنْزِيلا على نَص إمَامهمْ١٢٤ - ثمَّ الشافعيون كَانُوا أولى بِمَا ذَكرْنَاهُ لنَصّ إمَامهمْ على ترك قَوْله إِذا ظفر بِحَدِيث ثَابت عَن رَسُول الله ﷺ على خِلَافهفالتعصب لَهُ على الْحَقِيقَة إِنَّمَا هُوَ امْتِثَال أمره فِي ذَلِك وسلوك طَرِيقَته فِي قبُول الْأَخْبَار والبحث عَنْهَا والتفقه فِيهَا1 / 56CopierPartagerDemander à l'IA