26Mukhtasar Muammalمختصر المؤمل في الرد إلى الأمر الأولAbu Shama al-Maqdisi - 665 AHأبو شامة المقدسي - 665 AHEnquêteurصلاح الدين مقبول أحمدMaison d'éditionمكتبة الصحوة الإسلاميةLieu d'éditionالكويتGenresPrinciples of Islamic JurisprudenceComparative Jurisprudence and Controversial IssuesFatwas and Unprecedented Cases•RégionsSyrie•Empires & ErasAyyoubides١٠٩ - فالجوامع هِيَ الْمرتبَة على الْأَبْوَاب من الْفِقْه والرقاق والمناقب وَغير ذَلِك١١٠ - فَمِنْهَا مَا اشْترط فِيهِ الصِّحَّة إِذْ لَا يذكر فِيهِ إِلَّا حَدِيث صَحِيح على مَا اشْتَرَطَهُ مُصَنفه ككتابي البُخَارِيّ وَمُسلموَمَا الْحق بهما واستدرك عَلَيْهِمَا١١١ - وكصحيح إِمَام الْأَئِمَّة مُحَمَّد بن إِسْحَاق بن خُزَيْمَة وَكتاب أبي عِيسَى الترميذي وَهُوَ كتاب جليل مُبين فِيهِ الحَدِيث الصَّحِيح وَالْحسن والغريب والضعيف1 / 52CopierPartagerDemander à l'IA