20Mukhtasar Muammalمختصر المؤمل في الرد إلى الأمر الأولAbu Shama al-Maqdisi - 665 AHأبو شامة المقدسي - 665 AHEnquêteurصلاح الدين مقبول أحمدMaison d'éditionمكتبة الصحوة الإسلاميةLieu d'éditionالكويتGenresPrinciples of Islamic JurisprudenceComparative Jurisprudence and Controversial IssuesFatwas and Unprecedented Cases•RégionsSyrie•Empires & ErasAyyoubidesوَأخذ بِهِ٩٣ - وَلذَلِك قَالَ عمر بن الْخطاب ﵁ ردوا الجهالات إِلَى السّنة وَفِي رِوَايَة يرد النَّاس من الجهالات إِلَى النَّاس٩٤ - وَهَذِه كَانَت طَريقَة الْعلمَاء الْأَعْلَام أَئِمَّة الدّين وَهِي طَريقَة إمامنا أبي عبد الله الشَّافِعِي٩٥ - وَلِهَذَا قَالَ أَحْمد بن حَنْبَلمَا من أحد وضع الْكتاب حَتَّى ظهر خطأه أتبع للسّنة من الشَّافِعِي٩٦ - ثمَّ ان الشَّافِعِي ﵀ احتاط لنَفسِهِ وَعلم أَن الْبشر لَا يَخْلُو من السَّهْو والغفلة وَعدم الِاحْتِيَاط فصح عَنهُ من غير وَجه أَنه أَمر إِذا وجد قَوْله على مُخَالفَة الحَدِيث الصَّحِيح الَّذِي يَصح الِاحْتِجَاج بِهِ أَن يتْرك قَوْله وَيُؤْخَذ بِالْحَدِيثِ٩٧ - أَنبأَنَا الْفَاضِل أَبُو الْقَاسِم عَمَّن أخبرهُ الْحَافِظ أَبُو بكر أَحْمد بن الْحُسَيْن1 / 46CopierPartagerDemander à l'IA