Résumé du Livre d'Al-Muhadhar
مختصر كتاب الأم
Maison d'édition
دار الأرقم بن أبي الأرقم
Lieu d'édition
بيروت
قال الشافعي: والاعتكاف وكل عمل له قبل أن يدخل فيه أن لا يدخل فيه فله الخروج قبل اكماله وأحب إليّ لو أتمه ولا يكفر في الصلاة على كل حال ولا في الاعتكاف ولا في التطوع في الصوم.
باب أحكام من أفطر في رمضان
قال الشافعي: من أفطر أياماً من رمضان من عذر مرض أو سفر قضاهن في أي وقت ما شاء متفرقات أو مجتمعات وذلك أن الله عز وجل يقول ﴿فعدة من أيام أخر﴾(١) ولم يذكرهن متتابعات قال: وصوم كفارة اليمين متتابع والله أعلم فإن مرض أو سافر المفطر من رمضان فلم يصح ولم يقدر حتى يأتي عليه رمضان آخر قضاهن ولا كفارة وإن فرط وهو يمكنه أن يصوم حتى يأتي رمضان آخر صام الرمضان الذي جاء عليه وقضاهن وكفر عن كل يوم بمد حنطة.
قال الشافعي: والحامل والمرضع إذا أطاقتا الصوم ولم تخافا على ولديهما لم تفطرا وأن خافتا على ولديهما أفطرتا وتصدقتا عن كل يوم بمد حنطة وصامتا إذا أمنتا على ولديهما.
قال الشافعي: وإن كانتا لا تقدران على الصوم فهذا مثل المرض أفطرتا وقضتا بلا كفارة إنما تكفران بالأثر وبأنهما لم تفطرا لأنفسهما إنما أفطرتا لغيرهما فذلك فرق بينهما وبين المريض لا يكفر والشيخ الكبير الذي لا يطيق الصوم ويقدر على الكفارة يتصدق عن كل يوم بمد حنطة.
قال الشافعي: ومن نذر أن يصوم سنة صامها وأفطر الأيام التي نهي عن صومها وهي يوم الفطر والأضحى وأيام منى وقضاها.
قال الشافعي: ومن نذر أن يصوم يوم الجمعة فوافق يوم فطر أفطر وقضاه ومن نذر أن يصوم يوم الفطر لم يصمه ولم يقضه لأنه ليس له صومه.
= رواه أبو داود / كتاب الصوم / ٧١ باب الرخصة فيه / حديث ٢٤٣٨ .
رواه الترمذي / ٦ كتاب الصوم / باب ٣٥ صيام المتطوع بغير تبيت / حديث رقم ٧٣٤.
رواه النسائي / كتاب الصيام / باب النية في الصيام.
(١) الآية رقم ١٨٤ من سورة البقرة.
347