345

Résumé du Livre d'Al-Muhadhar

مختصر كتاب الأم

Maison d'édition

دار الأرقم بن أبي الأرقم

Lieu d'édition

بيروت

قال الشافعي: إن تلذذ بأمرأته حتى ينزل أفسد صومه وكان عليه قضاؤه وما تلذذ به دون ذلك كرهته ولا يفسد والله أعلم وإن أتى أمرأته في دبرها فغيبة أو بهيمة أو تلوط أفسد وكفر مع الإثم بالله في المحرم الذي أتى مع إفساد الصوم وقال بعض الناس في هذا كله لا كفارة عليه ولا يعيد صوماً إلا أن ينزل فيقض ولا يكفر.

قال الشافعي: ولا يفسد الكحل.

قال الشافعي: ولا يفسد الكحل وإن تنخمه فالنخامة تجيء من الرأس باستنزاله والعين متصلة بالرأس ولا يصل إلى الرأس والجوف علمي ولا أعلم أحداً كره الكحل على أنه يفطر.

قال الشافعي: ولا أكره السواك بالعود الرطب واليابس.

قال الشافعي: أن ينزه صومه عن اللفظ والمشاتمة وإن شوتم أن يقول: أنا صائم وإن شاتم لم يفطره.

قال الشافعي: وإن قدم مسافر في بعض اليوم وقد كان فيه مفطراً وكانت امرأته حائضاً فطهرت فجامعها لم أر بأساً وكذلك إن أكلا أو شربا وذلك أنهما غير صائمين.

قال الشافعي: ولو اشتبهت الشهور علی اسير فتحری شهر رمضان فوافقه أو ما بعده من الشهور فصام شهراً أو ثلاثين يوماً أجزأه ولو صام ما قبله فقد قال قائل لا يجزيه إلا أن يصيبه أو شهراً بعده فيكون كالقضاء له.

قال الشافعي: ولو أصبح يوم الشك لا ينوي الصوم ولم يأكل ولم يشرب حتى علم أنه من شهر رمضان فأتم صومه رأيت إعادة صومه وسواء رأى ذلك قبل الزوال أو بعده إذا أصبح لا ينوي صيامه من شهر رمضان.

قال الشافعي: كذلك لو أصبح ينوي صومه تطوعاً لم يجزه من رمضان ولا أرى رمضان يجزيه إلا بإرادته والله أعلم.

قال الشافعي: ولو أن مقيماً نوى الصيام قبل الفجر ثم خرج بعد الفجر مسافراً لم يفطر يومه ذلك لأنه قد دخل في الصوم مقيماً.

قال الربيع: وفي كتاب غير هذا من كتبه ((إلا أن يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

345