142Mukhtasar Khawqeer fi Fiqh al-Imam Ahmadمختصر خوقير في فقه الإمام أحمدAbu Bakr Khokair - 1349 AHأبو بكر خوقير - 1349 AHEnquêteurأ. د. عبد السلام بن محمد الشويعرMaison d'éditionركائز للنشر والتوزيعÉditionالأولىAnnée de publication١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ مGenresHanbali Jurisprudence•RégionsArabie saoudite•Empires & ErasOttomansوَكَفَّارَةُ غَيْرِ العَمْدِ كَالظِّهَارِ؛ إِلَّا أَنَّهُ لَا إِطْعَامَ فِيهَا، وَيُكَفِّرُ عَبْدٌ بِالصَّوْمِ.بَابُ القَسَامَةِهِيَ أَيْمَانٌ مُكَرَّرَةٌ فِي دَعْوَى قَتْلِ مَعْصُومٍ. وَإِذَا تَمَّتْ شُرُوطُهَا بُدِئَ بِأَيْمَانِ ذُكُوُرِ عَصَبَتِهِ الوَارِثِينَ، فَيَحْلِفُوْنَ خَمْسِينَ يَمِينًا كُلٌّ بِقَدْرِ إِرْثِهِ، وَيُجْبَرُ كَسْرٌ.فَإِنْ نَكَلُوا، أَوْ كَانَ الكُلُّ نِسَاءً حَلَفَهَا مُدَّعىً عَلَيْهِ، وَبَرِئَ.1 / 157CopierPartagerDemander à l'IA