59Abrégé des divergences des savantsمختصر اختلاف العلماءAl-Jassas - 370 AHالجصاص - 370 AHEnquêteurد. عبد الله نذير أحمدMaison d'éditionدار البشائر الإسلاميةÉditionالثانيةAnnée de publication1417 AHLieu d'éditionبيروتGenresComparative Jurisprudence and Controversial IssuesHanafi jurisprudence•RégionsIran•Empires & ErasBouyidesوقال مالك تقرأ النفساء والحائض ما شاءتا وأما الجنب فلا يقرأ إلا الشيء الخفيفوقال الأوزاعي تقرأ الحائض القرآن إذا رحلت وإذا ركبتوقال الليث لا يقرأ الجنب إلا عند الفزعة يفزعهاوقال الشافعي لا يمنع من قراءة القرآن إلا جنب100 في الزوجة النصرانية تجبر على الأغتسالعند أصحابنا لا يجبرهاوقال مالك والثوري والشافعي يجبرها على الإغتسال من الحيض ولا يجبرها على غسل النجاسة101 فيما يستباح من الحائضقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومالك والأوزاعي والشافعي له منها ما فوق المئزروقال الثوري ومحمد يجتنب موضع الدم102 فيمن وطأ امرأته حائضاقال أصحابنا ومالك وربيعة ويحيى بن سعيد والليث والشافعي أنه يستغفر الله ولا شيء عليهوحكى المزني عن محمد بن الحسن أنه كان يقول في ذلك يتصدق بنصف دينارPage 173CopierPartagerDemander à l'IA