347

Abrégé des divergences des savants

مختصر اختلاف العلماء

Enquêteur

د. عبد الله نذير أحمد

Maison d'édition

دار البشائر الإسلامية

Édition

الثانية

Année de publication

1417 AH

Lieu d'édition

بيروت

قال أبو يوسف حدثنا الحسن بن عمارة قال حدثنا عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب استعمل يعلى بن منية على اليمن فكتب إليه يسأله عن عنبره وجدت على ساحل البحر فكتب إليه أنها سلبة من سلب الله تعالى فيها وفي كل ما يستخرج من حلية البحر الخمس

قال أبن عباس وهذا رأي

قال أبو جعفر وهذا الحديث مما لا يثبت عن عمر ولا عن ابن عباس بل قد روى سفيان عن ابن طاوس عن أبيه قال سئل ابن عباس عن العنبر هل فيه صدقة فقال إن كان فيه شيء ففيه الخمس وروى سفيان عن عمرو عن أذينة قال قال ابن عباس ليس العنبر بركاز إنما هو شيء دسره البحر

453 في مقدار ما يعشر العاشر

قال أصحابنا ليس على أهل الذمة في أموالهم شيء إلا ما اختلفوا به في تجارتهم فإنه يؤخذ منه نصف العشر إذا كان معه مائتي درهم وإن أخذ منه لم يؤخذ منه إلى الحول وذلك إذا كان قد حال عليه الحول عنده ويؤخذ من المسلم ربع العشر زكاة ماله الواجبة ومن الحربي العشر إلا أن يكون أهل الحرب يأخذون منا أقل من ذلك فيؤخذ منه ما يأخذون منا فإن لم يأخذوا منا لم نأخذ منهم

Page 462