345

Abrégé des divergences des savants

مختصر اختلاف العلماء

Enquêteur

د. عبد الله نذير أحمد

Maison d'édition

دار البشائر الإسلامية

Édition

الثانية

Année de publication

1417 AH

Lieu d'édition

بيروت

وكان مالك يقول في العروض والجوهر والحديد والرصاص ونحوه يوجد ركازا إن فيه الخمس ثم رجع فقال لا أدري فيه شيئا ثم آخر ما فارقناه عليه أن قال فيه الخمس

وقال الثوري في الركاز يوجد في الدار أنه للواجد وفيه الخمس فأكثر وما كان من دفن الجاهلية

وقال الشافعي الركاز دفن الجاهلية وغيرها فيه الخمس وسواء وجده في أرض عنوه أو صلح بعد أن لا يكون في ملك أحد فإن وجده في ملك غيره فهو له وإن إدعاه لأنه قد يجده ثم يدفنه وإن لم يدعه فهو للواجد وفيه الخمس

قال أبو جعفر لا فرق بين الأرض المغنومة والصلح وغيرهما لأن الغانمين لم يملكوا الركاز كما أن مالك أرض العرب لا يملك ما فيها من الركاز وإنه للواجد

في أحكام بني تغلب

قال أصحابنا يضاعف عليهم الحقوق التي تؤخذ من المسلمين من أموالهم

وقال الثوري والشافعي كذا وقال زفر لا شيء على نساء بني تغلب في أموالهم وهو قول الثوري والشافعي ولم يحفظ عن مالك في هذا شيء

وقال مالك في النصراني إذا أعتقه المسلم لا جزية عليه ولو جعلت عليه الجزية لكان العتق قد أضر به ولم ينفعه شيئا

Page 460