343

Abrégé des divergences des savants

مختصر اختلاف العلماء

Enquêteur

د. عبد الله نذير أحمد

Maison d'édition

دار البشائر الإسلامية

Édition

الثانية

Année de publication

1417 AH

Lieu d'édition

بيروت

وقال في المعدن في أرض الصلح إذا ظهر فهو لأهلها ولهم أن يمنعوا الناس أن يعملوا فيها ولهم أن يأذنوا لهم ما يصالحون عليه والخمس وغيره وفيما أفتتح عنوه فهو إلى السلطان يصنع فيه ما شاء

وقال الأوزاعي في ذهب المعدن الخمس وفي الفضة الخمس ولا شيء في غيرهما

وقال الليث فيما يخرج من المعادن لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول بمنزلة الفائدة وهو قول الشافعي فيما حكاه المزني

وقال الليث وما لم يكن فيه مؤنه ففيه الخمس

قال فإن احتج موجبو الزكاة بحديث ربيعة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث معادن القبيلة فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلى اليوم إلا الزكاة بما روى أبو سعيد أن عليا بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهبة في تربتها فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الأقرع بن حابس وعيينه بن بدر وزيد الخيل وعلقمة بن علاثه

وقال هؤلاء من المؤلفة قلوبهم وإنما حقهم في الصدقة

فيقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطى هؤلاء من غنائم حنين وهم المؤلفة

وعلى أن عليا عليه السلام لم يكن على الصدقة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يستعمل على الصدقة أحدا من بني هاشم

Page 458