339

Abrégé des divergences des savants

مختصر اختلاف العلماء

Enquêteur

د. عبد الله نذير أحمد

Maison d'édition

دار البشائر الإسلامية

Édition

الثانية

Année de publication

1417 AH

Lieu d'édition

بيروت

445 هل تضم الأصناف بعضها إلى بعض

قال محمد في الإملاء لا تضم الأجناس المختلفة بعضها إلى بعض في تكميل الخمسة أوسق

قال مالك يضم القمح والشعير والسلت هذه الثلاثة الأشياء يضم بعضها إلى بعض في الصدقة والأرز إلى الدخن والقطاني والفول والعدس والحمص والجلبان وما يعرفه الناس من القطاني فإذا بلغ جميعه خمسة أوسق أخذ من كل واحد بحصته

وقال الثوري والأوزاعي والشافعي لا يضم ذلك إلى غيره على ما حكيناه عن محمد بن الحسن

وذكر ابن وهب عن الليث قال السلت والذرة والدخن والأرز والقمح والشعير صنف واحد يضم بعضه إلى بعض ويؤخذ منه الزكاة ولا يباع صنف منه بالآخر إلا مثلا بمثل يدا بيد

قال أبو جعفر في حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة

وفي حديث عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة بيعوا البر بالشعير يدا بيد كيف شئتم

Page 454