Vos recherches récentes apparaîtront ici
Abrégé des divergences des savants
Al-Jassas (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
قال محمد في الإملاء لا تضم الأجناس المختلفة بعضها إلى بعض في تكميل الخمسة أوسق
قال مالك يضم القمح والشعير والسلت هذه الثلاثة الأشياء يضم بعضها إلى بعض في الصدقة والأرز إلى الدخن والقطاني والفول والعدس والحمص والجلبان وما يعرفه الناس من القطاني فإذا بلغ جميعه خمسة أوسق أخذ من كل واحد بحصته
وقال الثوري والأوزاعي والشافعي لا يضم ذلك إلى غيره على ما حكيناه عن محمد بن الحسن
وذكر ابن وهب عن الليث قال السلت والذرة والدخن والأرز والقمح والشعير صنف واحد يضم بعضه إلى بعض ويؤخذ منه الزكاة ولا يباع صنف منه بالآخر إلا مثلا بمثل يدا بيد
قال أبو جعفر في حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة
وفي حديث عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة بيعوا البر بالشعير يدا بيد كيف شئتم
Page 454
Entrez un numéro de page entre 1 - 2 095